عدم حلية الافطار حتى يتوارى الجدران ويخفى الاذان - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم حلية الافطار حتى يتوارى الجدران ويخفى الاذان

[ و شرائط قصر الصلاة و الصوم واحدة . و لا يحل الافطار حتى يتوارى الجدران ، و يخفى الاذان ، فيكفر لو أفطر قبله . ] قوله : " و شرائط قصر الصلاة الخ " قد مر الاشارة إلى ذلك كله و تحقيقه ، و إن المعتبر هنا أحدهما أو هما ، و انه لو أفطر قبله ينبغي عدم الكفارة مطلقا ، سواء كان السفر ضروريا و غيره كما هو مقتضى الدليل ، و هو عدم إفطار الصوم الواجب المعين عليه في نفس الامر الموجوب للكفارة و لا موجوب غيره و قد حصل العلم به بعد ذلك و قد مر فرق المصنف في القواعد بين السفر الضروري و غيره . و أيضا ظاهر ما تقدم هنا ، و في القواعد أيضا عدم الكفارة مطلقا ولي تعجب عن (1 ) الاصحاب ، انهم بنوا المسألة الفرعية على المسألة الاصولية مع قولهم فيها بعدم الوجوب و التكليف و قالوا هنا بالكفارة . لعله للافطار الممنوع منه ، و كونه صوما ظاهرا ، و الظاهر عدم ذلك كما مر تحقيقه فتذكر . و اعلم انه قد زاد بعض شرطا آخر في قصر الصوم ، و هو تبييت نية السفر بالليل ، و مع ذلك ان لم يخرج إلا بعد الزوال أوجب الصوم و القضاء أيضا ، و هو مذهب الشيخ المفيد . و اكتفى البعض بصدق اسم السفر و إن كان قبل الغروب بقليل ، و هو مذهب علي بن بابويه ، و مختار ابن إدريس بعد قوله أولا بقول الشيخ المفيد . و التي رأيتها من الاخبار التي يجب العمل بها بعد ثبوت وجوب العمل بالخبر الواحد و أشار إليه المصنف أيضا حيث قال في المختلف : و أصلح ما بلغنا تلك ( 2 ) . هي صحيحة الحلبي في الفقية ، و هي حسنة لابراهيم في الكافي و التهذيب


1 - هكذا في النسخ و الصواب ( من ) بدل ( عن )

2 - قال في المختلف ج 2 ص 61 طبع قديم بعد نقل صحيحة الحلبي و صحيحة محمد بن مسلم : ما هذا




/ 408