حكم ما اذا عجز عن صوم شهرين متتابعين
فان عجز بالكلية استغفر الله و تسقط عنه الكفارة كما قاله الاصحاب . و ورد في الرواية أنه كفارة ، عن كل ذنب و عوض عن كل كفارة (1 ) ، و في بعض الروايات استيفاء كفارة الظهار ( 2 ) ، و سيجيء تحقيق البحث في موضعه . و اما ما هو المشهور بين متأخري الاصحاب من لزوم صوم ثمانية عشر يوما على تقدير العجز عن الكل ، فما رأيت فيه إلا رواية أبي بصير ، و سماعة بن مهران ، قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام و لم يقدر على العتق ، و لم يقدر على الصدقة ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ( 3 ) . و ليست بصحيحة ، و لا صريحة في نفي ما قلناه من وجوب التصدق بما يطيق ، فيمكن كون ذلك بعد العجز عن التصدق بالكلية . و أيضا ، قد يكون ذلك في المرتبة ، كما هو الظاهر ، و المصنف في ا لمنتهى نقل1 ) لعلة ة اشارة إلى قوله عليه السلام - في رواية داود بن فرقد - : ان الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة - الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب الكفارات 2 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الكفارات و متن الخديث هكذا : إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستعفر ربه و ينوى أن لا ينوى أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع ، قد أجزأ ذلك عنه من الا كفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الايام فليكفر ، و ان تصدق و أطعم نفسه و عياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا ، و الا يجد ذلك فليستغفر ربه و ينوى ان لا يعود فحسبه ذلك و الله كفارة 3 ) لم نجد عليه بهذا السند في الوسائل نعم في الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب بقية الصوم ، لكن الراوي أبو بصير فقط ، لكن في الاستبصار ج 2 باب كفارة من افطر يوما من شهر رمضان من كتاب الصيام أورد الحديث كما أورده