بيان الكفارة التى تجب بالافطار - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان الكفارة التى تجب بالافطار

( الثاني ) الظاهر أن دبرها كقبلها ، لما مر ، و لوجوب الغسل به ، فيكون مجنبا يجب عليه ما يجب عليه . و يحتمل كون دبر الغلام كذلك لما مر ، و لنقل دعوى الاجماع من الشيخ في المنتهى على ذلك ، و كذا دعوى إجماع الامامية على وجوب الغسل من السيد رحمه الله . و لكن الاصل دليل قوي ، و صدق الجماع عليه ظاهر ، و ما ثبت وجوب الغسل عليه ، و منع الاجماع ، و منع استلزامه وجوب الكفارة . و قد مر (1 ) البحث عنه ، و عن وطي البهيمة أيضا ، و أن الظاهر العدم . و منه الانزال ، و قد تقدم ما يدل عليه ، و نقل في المنتهى الاجماع على ذلك في بعض أفراده ( 2 ) ، و الظاهر وجوبهما ( 3 ) مع الشرائط . و اما المحل ( 4 ) فهو الذي يحرم عليه الافطار ، و الظاهر عدم الفرق بين المرأة و الرجل ، و القابل و الفاعل ، و نقل في الوجوب على المرئة ، الاجماع في المنتهى . و يدل عليه بعض العمومات ، مثل ما رواه الشيخ عن المشرقي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق

1 ) في ج 1 ص 133 حيث قال قدس سره : و الظاهر ان الوجوب بالدخول في قبلها ، عليها ، لبعض الاخبار ، و كذا الدبر ، و اما دبر الغلام فلا الا ان يثبت الاجماع المركب ، و للدخول في البهايم بعيدا ، الاحوط الوجوب فيهما فلا يترك ( انتهى )

2 ) قال في المنتهى ص 564 : الانزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء أنزل استمناء أو ملامسه أو قبلة بلا خلاف ( انتهى )

3 ) يعنى وجوب القضاء و الكفارة معا في مسألة الانزال مع شرائط وجوبهما في غيره من المفطرات

4 ) هذا ايضا عطف على قوله : و اما الشرائط كما تقدم

/ 408