حكم الجاهل بكونه رمضان او ناسيه
فسادها يفسد الصوم ، فلا يجزى عن شيء كما مر . و يبعد الحكم (1 ) ، بان نية الصوم متقربا منهي فلم تبطل ، و إنما المنهي كونه عن غير الشهر فهو يبطل . لانه قصد واحد إلى جعل فعل لامر ما فليس المقصود و المعقول إلا أمرا واحدا عند الفاعل بقصده ، فجعله متعددا و جعل بعضه صحيحا مع اعتقاد عدم فعله ذلك مع اشتراطه ، بعيد ، فتأمل . و اما الجاهل ( 2 ) و الناسي ( 3 ) مطلقا ، فيمكن الصحة ، لما مر من دليل الصحة مع عدم النهي المذكور وأصل الصحة ، و كونهما معذورين ، و حصول الغرض ، و هو الامساك في ذلك اليوم و على وجه القربة مع عدم تعلق نهي به . و لعدم النزاع في ذلك ، و لهذا قبل ابن إدريس كلام من يقول بالاجزاء حال النسيان و الجهل . و لصحة صوم يوم الشك بنية شعبان ندبا عن شهر رمضان ، و الظاهر انه لا خلاف فيه على ما نعلم ( 4 ) . و يدل عليه أيضا الاخبار الكثيرة الدالة على إجزاء صوم يوم الشك عن صوم شهر رمضان فلا يجب القضاء بعد العلم . مثل صحيحة سعيد الاعرج ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه ؟ فقال : لا ، هو يوم1 ) يعنى يحكم بكون الحكم بعدم الاجزاء - استنادا إلى النهى عن هذه النية - بعيدا و وجه البعد ان نية الصوم متقربا الخ و يحتمل ان يكون المراد ان كون ينة الصوم منهى عنها و انما المنهي نية صوم الشهر و وجه البعد انه قصد واحد الخ و لعل هذا المعنى أظهر من الاول 2 و 3 ) يعنى لا يعلم انه شهر رمضان أو علم و نسيه فنوى صوم غيره فيه 4 ) يعنى لا خلاف في اجزاء الصوم في المسألة المفروضة بالنسية إلى الجاهل و الناسى