وجوب النية في الاعتكاف وعدم وجوبها لليوم الثالث منفردة
و في كلام الايضاح ايضا تأمل ، كما في تجويد (1 ) شارح الشرايع بعد الحكم بعدم النقاء كأنه ( 2 ) نظر إلى ما قاله في الايضاح و رآى الصحة مع تأمل فيها . و كأنه ( 3 ) أطلق الروايات و الاخبار على الثنتين ، و ما رأيت غيرهما و هما صحيحتان ظاهرتان في المطلوب ، و بالجملة هم أعرف بما قالوا . و اعلم ان الصحيحتين تدلان على وجوب كل ثالث بعد اليومين لا بعد اليوم خصوصا صحيحة ابي عبيدة . و يشعر بعد الوجوب بعده ما نقل عنه عليه السلام من الاعتكاف في العشر مطلقا ( 4 ) فافهم و انهم ( 5 ) قالوا : بوجوب النية و شرطيتها فيه كسائر العبادات . و ان وقتها أول وقته ، قال في الدروس و يشترط النية في ابتدائه و هو قبل طلوع الفجر ، فيكون في الايام الثلاثة ، ليلتان ، ( انتهى ) الا ( 6 ) ان عين زمانه كرجب ، فالأَقرب حينئذ وجوب البدئة في أول ليله ، و حينئذ تكون النية قبل الغروب . و يحتمل جوازه مع النية من قبل الغروب في المتعين ايضا لانه زمان صالح لذلك فيكون ثلاثة أيام و ثلاثة ليال .1 ) المفهوم من قوله رحمه الله انفا : و هو الاجود 2 ) توكيه لما قاله صاحب شرح الشرايع و هو بمنزلة الاعتذار عنه 3 ) و كأنه إيراد آخر على صاحب شرح الشرايع حيث عبر بقوله ره : و استند الاول إلى الروايات الخ كما نقلناه 4 ) يعنى اعتكافه صلى الله عليه و اله اثنى عشر بأضافة يومين بعد العاشر 5 ) عطف على قوله قده : ( أول وقته )