جواز الاتيان بالمفطر بعد النية بعد اتيان المفطر
جواز النية في أى جزء من الليل
و كذا الجاهل ، لانه معذور ما لم يعلم ، و الظاهر عدم الخلاف أيضا فيخصص الخبر المشهور المتقدم لو صح . " فرعان " ( الاول ) الظاهر أنه لا خلاف عندنا في جواز النية في أي جزء كان من الليل ، و أنه يجوز المقارنة لطلوع الفجر - و ان منعه البعض - و ان وجب إمساك جزء من الليل من باب المقدمة و لكن وجوب النية معه ظاهر فان الامساك يجب من باب المقدمة ، لا لانه صوم أو جزء كما في غسل الوجه ، - فانه لا يشترط المقارنة بجزء من الرأس - بل يمكن عدم الاجزاء فتأمل ، مع ان وقوع هذا بعيد جدا ، بل يجزم العقل بعدم العلم به ، نعم يمكن اتفاقه في نفس الامر . ( الثاني ) الظاهر أنه لا يحرم فعل ا لمفطر بعد النية ، و لا يجب تجديدها حينئذ لوجود النية التي هي الشرط مع عدم حصول المنافي ، إذ الافطار في الليل لا ينافي الجزم بعدمه نهارا الذي هو الصوم ، و هو ظاهر و مصرح به ، و لا يعلم الخلاف فيه عندنا إلا في التجديد بعد الجنابة على ما يظهر من الدروس (1 ) . و اما في المعين كقضاء رمضان ، و النذر المطلق ، فالظاهر جواز نيتهما من أول الليل إلى الزوال ، و لعله لا خلاف فيه على الظاهر . يدل عليه بعض ما مر ، و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال سألته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضأ رمضان فلا يفطر ، و يتم صومه ، قال :1 ) يعنى يظهر من الدروس كون المسألة بالنسية إلى تجديد النية بعد الجنابة ليلا خلا فية قال فيه : و لا يجب تجديدها بعد الاكل أو النوم أو الجنابة على الاقوى ، سواء عرضت ليلا أو نهارا بالاحتلام ( انتهى ) و الظاهر ان قوله ره : على الاقوى قيد للاخير و هو يدل على وجود القول الاخر