جواز الاتيان بالمفطر بعد النية بعد اتيان المفطر - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز الاتيان بالمفطر بعد النية بعد اتيان المفطر

جواز النية في أى جزء من الليل

و كذا الجاهل ، لانه معذور ما لم يعلم ، و الظاهر عدم الخلاف أيضا فيخصص الخبر المشهور المتقدم لو صح . " فرعان " ( الاول ) الظاهر أنه لا خلاف عندنا في جواز النية في أي جزء كان من الليل ، و أنه يجوز المقارنة لطلوع الفجر - و ان منعه البعض - و ان وجب إمساك جزء من الليل من باب المقدمة و لكن وجوب النية معه ظاهر فان الامساك يجب من باب المقدمة ، لا لانه صوم أو جزء كما في غسل الوجه ، - فانه لا يشترط المقارنة بجزء من الرأس - بل يمكن عدم الاجزاء فتأمل ، مع ان وقوع هذا بعيد جدا ، بل يجزم العقل بعدم العلم به ، نعم يمكن اتفاقه في نفس الامر . ( الثاني ) الظاهر أنه لا يحرم فعل ا لمفطر بعد النية ، و لا يجب تجديدها حينئذ لوجود النية التي هي الشرط مع عدم حصول المنافي ، إذ الافطار في الليل لا ينافي الجزم بعدمه نهارا الذي هو الصوم ، و هو ظاهر و مصرح به ، و لا يعلم الخلاف فيه عندنا إلا في التجديد بعد الجنابة على ما يظهر من الدروس (1 ) . و اما في المعين كقضاء رمضان ، و النذر المطلق ، فالظاهر جواز نيتهما من أول الليل إلى الزوال ، و لعله لا خلاف فيه على الظاهر . يدل عليه بعض ما مر ، و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال سألته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضأ رمضان فلا يفطر ، و يتم صومه ، قال :

1 ) يعنى يظهر من الدروس كون المسألة بالنسية إلى تجديد النية بعد الجنابة ليلا خلا فية قال فيه : و لا يجب تجديدها بعد الاكل أو النوم أو الجنابة على الاقوى ، سواء عرضت ليلا أو نهارا بالاحتلام ( انتهى ) و الظاهر ان قوله ره : على الاقوى قيد للاخير و هو يدل على وجود القول الاخر

/ 408