( 3 - 4 ) اخراج الدم - دخول الحمام
[ و إخراج الدم ، و دخول الحمام المضعفان ، ] و ما رأيت خبرا خاصا في الصبر على ما هو في المتن و أكثر المتون فوجه التخصيص ظاهر كأنه ذكر هو و المسك على سبيل التمثيل . قوله : " و إخراج الدم الخ " الذي في الرواية هو الحجامة لا مطلق إخراج الدم فيمكن التعميم لاستخراج العلة أو يكون لهم خبر ، ما رأيته . و يفهم الاجماع على كراهة القصد ايضا من المنتهى . فاما الذي يدل على كراهتها مع الضعف ، و عدمها مع عدمه فهو صحيحة سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ، فقال : لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف (1 ) . و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم أ يحتجم ؟ فقال : إني اتخوف عليه ، أما يتخوف به على نفسه ؟ ، قلت : ماذا يتخوف عليه ؟ قال : ا لغشيان أو تثور ( 2 ) به مرة ، قلت : أ رأيت ان قوي على ذلك و لم يخش شيئا ؟ قال : نعم إن شاء ( 3 ) . و رواية الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجامة للصائم ؟ قال : نعم إذا لم يخف ضعفا ( 4 ) . و في الحسين قول لا يضر .1 ) الوسائل باب 26 حديث 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) اى يهيج به الصفراء 3 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم