حكم كفارة المرأة المكرهة على الجماع من قبل زوجها - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم كفارة المرأة المكرهة على الجماع من قبل زوجها

و المرأة و قد مر البحث فيه في الجملة ، و ما نعيد ذلك . و اما وجوب كفارة المرأة المكرهة أيضا على زوجها الذي أكرهها في صوم شهر رمضان فهو مشهور بينهم . و قال في المنتهى : عليه أكثر علمائنا ، و عليه رواية المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى إمرأته و هو صائم و هي صائمة ، فقال : ان كان استكرهها ، فعليه كفارتان و ان كانت طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة ، و ان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا ، نصف الحد ، و ان كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا (1 ) . و في سند الرواية ضعف ( 2 ) . و ليست بإجماعية فنحن من المترددين . nو نقل في المختلف ، عن ابن أبي عقيل أن ليس على الزوج المكره أيضا إلا كفارة واحد له . و الاصل - و عدم صحة الدليل ، و ظهور عموم الادلة في الواحدة ، و ترك التفصيل في الاخبار المتقدمة في وجوب الكفارة على الذي واقع أهله ، و احتمال الاستحباب في خبر المفضل - يدل على عدم التردد في العدم ، فتأمل و احتط . و كذا بعد تحمل كفارة من ليس عليها كفارة لصحة صومها اتفاقا . و الحمل على المجاز بان المراد إيجاب كفارتين عليه رأسا لا التحمل فتكون الكفارتان ، نظرا بحاله لا إلى حالها بوجه ، بعيد محتاج ، و ينبغي ترك التحمل ( 3 )

1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

2 ) و سندها كما في الكافي هكذا : على بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن الا مفضل بن عمر ج 4 ص 103 ح 9

3 ) لعل المراد : انه ينبغي له أن يوذى كفارتها لكن بعنوان التحمل عن الزوجة




/ 408