( 7 - 8 ) الحقنة بالجامد - ابتلاع النخامة
( 5 - 6 ) زق الطائر - الاستنقاع للرجل
( 4 ) مضغ الطعام للصبى
[ و الطعام للصبي ، و زق الطائر ، و الاستنقاع للرجل في الماء ، و الحقنة بالجامد على رأى ، و ابتلاع النخامة و البصاق ، إذا لم ينفصل عن الفم ، و المسترسل من ] و رواية (1 ) أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يمضغ العلك ؟ قال : نعم ( 2 ) و نقل عن الشيخ في بعض كتبه القول بالتحريم قال في زيادات التهذيب - بعد نقل رواية أبي بصير المتقدمة - قال محمد بن الحسن : هذا الخبر معمول عليه ( انتهى ) . و ليس له ( 3 ) دليل واضح إلا أن يقال : بانفصال الاجزاء و وصوله إلى الحلق و لا شك في التحريم و الافساد مع ما يوجب ( 4 ) ، و لا نزاع في ذلك . و ينبغي عدم النزاع في الجواز مع إلقاء الريق . قوله : " و الطعام للصبي الخ " و هو عطف على العلك ، دليله قد مر . و كذا دليل زق الطائر و كذا الاستنقاع في الماء ، و لعل المراد استنقاع الرجل ، و يمكن الاعم إلا انه يكون للمرأة مكروها . قوله : " و الحقنة بالجامد على رأي " و قد مر تحريم المايع و عدم تحريم الجامد مثل الشياف ، و قيل : بالكراهية ، و لعل دليلها هو الخروج عن الخلاف و ما يشعر بعموم المنع فتأمل . قوله : " و ابتلاع النخامة الخ " قد مر تفصيله و دليله .= المضغ ( مجمع البحرين ) 1 ) عطف على المعنى يعنى يمكن جعل رواية ابى بصير دليلا 2 ) الوسائل باب 36 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) يعنى للقول بالتحريم 4 ) يعنى يوجب انفصال الاجزاء و وصولها إلى الحلق