عدم وجوب القضاء على من مات في مرضه واستحباب القضاء لوليه
[ و لو فاته رمضان أو بعضه بمرض و مات في مرضه سقط ، و استحب لوليه القضاء ] يعلم وجوب صوم الشهر عليه . و هذا يدل على عدم كون الجاهل معذورا في القضاء . و يؤيد التأويل (1 ) بان الفوت إنما يقال : إذا كان الشيء فرضا ، و لا فرض على الكافر بالاتفاق . و اعترضه العلامة في المنتهى بأن الصوم كان فرضا على الكافر حال كفره أيضا ، لما ثبت من تكليف الكافر بالفروع عندنا . و الدخل في تأييد التأويل لا يدفع التأويل ، مع انه يمكن ان يراد : الفوت إنما يقال على الفرض الذي يكون صحيحا أو مقدورا للفاعل مع تلك الحالة ( 2 ) التي فات فيها ، و لا يقال : فات الفرض على الحائض ، و يمكن الفرق ( 3 ) . و لكن مثل هذا النزاع في مثله هين . و يمكن ان يحمل على الاستحباب أيضا جمعا بين الادلة ، على انك قد عرفت عدم الصحة ( 4 ) فلا يصح الاحتجاج بها خصوصا بعد ما مضى . قوله : " و لو فاته رمضان الخ " وجه السقوط ظاهر و هو الاصل و عدم الدليل ، مع أن القضاء لا بد له من دليل ، و عدم استقرار الوجوب عليه لعدم القدرة ، و المراد به عدم الوجوب ، و يدل عليه الاخبار أيضا . و اما دليل استحباب القضاء على الولي فكأنه إجماع ، قال في المنتهى : قال1 ) يعنى تأويل الشيخ 2 ) و الفروض انه لا يصح منه و لا يكون قادرا على الصوم كفره فلا يصدق الفوت 3 ) يعنى يمكن الفرق بين الكافر و الحائض 4 ) يعنى سندا بوجود الجوهرى و أبان بن عثمان