عدم وجوب القضاء على من مات في مرضه واستحباب القضاء لوليه - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم وجوب القضاء على من مات في مرضه واستحباب القضاء لوليه

[ و لو فاته رمضان أو بعضه بمرض و مات في مرضه سقط ، و استحب لوليه القضاء ] يعلم وجوب صوم الشهر عليه . و هذا يدل على عدم كون الجاهل معذورا في القضاء . و يؤيد التأويل (1 ) بان الفوت إنما يقال : إذا كان الشيء فرضا ، و لا فرض على الكافر بالاتفاق . و اعترضه العلامة في المنتهى بأن الصوم كان فرضا على الكافر حال كفره أيضا ، لما ثبت من تكليف الكافر بالفروع عندنا . و الدخل في تأييد التأويل لا يدفع التأويل ، مع انه يمكن ان يراد : الفوت إنما يقال على الفرض الذي يكون صحيحا أو مقدورا للفاعل مع تلك الحالة ( 2 ) التي فات فيها ، و لا يقال : فات الفرض على الحائض ، و يمكن الفرق ( 3 ) . و لكن مثل هذا النزاع في مثله هين . و يمكن ان يحمل على الاستحباب أيضا جمعا بين الادلة ، على انك قد عرفت عدم الصحة ( 4 ) فلا يصح الاحتجاج بها خصوصا بعد ما مضى . قوله : " و لو فاته رمضان الخ " وجه السقوط ظاهر و هو الاصل و عدم الدليل ، مع أن القضاء لا بد له من دليل ، و عدم استقرار الوجوب عليه لعدم القدرة ، و المراد به عدم الوجوب ، و يدل عليه الاخبار أيضا . و اما دليل استحباب القضاء على الولي فكأنه إجماع ، قال في المنتهى : قال

1 ) يعنى تأويل الشيخ

2 ) و الفروض انه لا يصح منه و لا يكون قادرا على الصوم كفره فلا يصدق الفوت

3 ) يعنى يمكن الفرق بين الكافر و الحائض

4 ) يعنى سندا بوجود الجوهرى و أبان بن عثمان




/ 408