عدم الفرق بين المعتاد وغيره
ما في صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ، الطعام ، و الشراب ، و النساء ، و الارتماس في الماء (1 ) . و ما في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) ( 2 ) قال : فقال النبي صلى الله عليه و آله : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام و الشراب ، فقد أصبحتم ( 3 ) . و ما في صحيحة أبي بصير ( في حديث ) ( 4 ) فقال : إذا اعترض الفجر ، و كان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام و يحل الصيام ، و يحل الصلاة ، صلاة الفجر ( 5 ) . و نقل في المنتهى عليه إجماع المسلمين . " فروع " ( الاول ) قال في المنتهى : يقع الافطار بالاكل و الشرب للمعتاد بلا خلاف ، و اما ما ليس بمعتاد فقد ذهب علمائنا إلى أنه يفطر ، و ان حكمه حكم المعتاد ، سواء تغذى به أو لم يتغذ به ، و هو قول عامة أهل الاسلام إلا ما1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) صدرها هكذا : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الخيط الا بيض من الاسود فقال : بياض النهار من سواد الليل ، قال : و كان بلال للنبي صلى الله عليه و آله و ابن ام مكتوم - و كان اعمى - يؤذن بليل و يؤذن بلال حين يطلع الفجر فقال النبي صلى الله عليه و آله إذا سمعتم الخ 3 ) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) صدرها هكذا : سألت ابا عبد الله ( ع ) فقلت : متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و يحل صلاة الفجر ؟ فقال إذا الخ 5 ) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم