عدم وقوع غير رمضان فيه
هل تجب النية في كل يوم من رمضان
[ فان زالت فات وقتها و قضى . و لا بد في كل يوم من رمضان من نية على رأى . و لا يكفى المتقدمة عليه للناسي على رأى . و لا يقع في رمضان غيره ، فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأى . ] قوله : " فان زالت الخ " هذا في غير شهر رمضان ممكن كما مر ، و يحتمل فيه إلى العصر كما مر و في النافلة يكفى بقاء شيء من النهار بعد النية كما ( لما - خ ) مر . قوله : " و لا بد في كل يوم الخ " قد مر دليله ، و الخلاف فيه مع ما فيه ، و إن الاول أولى . قوله : " و لا يكفي المتقدمة الخ " إشارة إلى رد من جوز تقديم النية على الشهر كله يوما أو اليومين و ثلاثة ، و لم يقل بسقوط الوجوب في الشهر ، بل مع ذلك يوجبها فيه على العالم المتذكر ، و فائدته (1 ) إجزائها للناسي و لو لم يذكر إلى الليل ، فلا يقضي ذلك اليوم و قد مر أنه لا دليل عليه كما لا دليل يعتد به على الجواز في أول الليلة أو بعدها إلى آخر الشهر ، و الاكتفاء بها عن كل ليلة كما قال به بعض الاصحاب إلا تخيل كونه عبادة واحدة . و هو مؤيد لعدم اعتبار مقارنة النية على الوجه المذكور ، لكنه بعيد ، فتأمل . قوله : " و لا يقع في رمضان غيره الخ " لا شك في ذلك إذا كان عمدا عالما لانه زمان متعين شرعا بنص من الكتاب و السنة و الاجماع لفعل فيه لا يزيد عليه و لا ينقص ، فلا يقع فيه غيره ، فلو نوى فيه صوما صوم الشهر عمدا عالما لا يقع ذلك الصوم صحيحا شرعيا ( شرعا - خ ) لما مر ، و للنهي المستفاد من الامر بإيقاع صوم الشهر فيه فقط و يبطل .1 ) يعنى فائدة تقديم النية ، و في النسخ ( و فائدتها ) يعنى فائدة هذه النية