عدم شئ على من راعى ثم افطر ظانا لسعة الوقت
وجوب الكفارة على من جامع مع ضيق الوقت عن الغسل
[ و المجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه و الغسل يكفر . و لو ظن السعة مع المراعاة فلا شيء ، و بدونها يقضى . الناس ) (1 ) . و الظاهر أنه لو كان جاهلا يكون معذورا في الكفارة كما تقدم ، و أنه يريد الرد على بعض العامة القائل بعدم وجوب الصوم عليه إذا ( ان خ ل ) ردت شهادته . و هذا حكم عجيب مثل حكم بعضهم بإباحة المال للغاصب العالم بفساد دعواه على تقدير حكم الحاكم بشهود الزور ، و هذا أعجب . و أمثاله ليس بعجب ممن يترك النص و يعمل بالرأي من القياس و استحسان عقله . قوله : " و المجامع مع علم الخ " أي علمه بعدم بقاء الليل مقدار الجماع و الغسل بعده و تبين الامر بعده كما علم سواء وقع الجماع في الليل أو النهار بعد عدم سعيه ( سعته خ ل ) للغسل يجب عليه عند المصنف القضاء و الكفارة ، لان حكمه حكم من ترك الغسل في الليل عامدا أو جامع نهارا . و قد مر الكلام في الاصل ( 2 ) ، و مع ثبوت ذلك ، ما أثبته بعيد . اما لو علم كذبه و وقع كلاهما في الليل أو ظن وسعة الوقت للفعل و الغسل ، و الدخول في الصوم متطهرا ، و اتفق الجماع أو الغسل في النهار فلا كفارة على الظاهر . لكن لو كان ظن الوسعة لمراعاته بنفسه الوقت أو بالشاهدين ، فلا قضأ1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان ، قال في الوسائل بعد نقل الخبر : و لا يخفى ان امفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر ، و فى رواية الشيخ الرؤية في أوله و الآخر تعدد الروايتين 2 ) و هو ترك الغسل بالليل و المجامعة في النهار كذا في هامش بعض النسخ