عدم شئ على من راعى ثم افطر ظانا لسعة الوقت - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم شئ على من راعى ثم افطر ظانا لسعة الوقت

وجوب الكفارة على من جامع مع ضيق الوقت عن الغسل

[ و المجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه و الغسل يكفر . و لو ظن السعة مع المراعاة فلا شيء ، و بدونها يقضى . الناس ) (1 ) . و الظاهر أنه لو كان جاهلا يكون معذورا في الكفارة كما تقدم ، و أنه يريد الرد على بعض العامة القائل بعدم وجوب الصوم عليه إذا ( ان خ ل ) ردت شهادته . و هذا حكم عجيب مثل حكم بعضهم بإباحة المال للغاصب العالم بفساد دعواه على تقدير حكم الحاكم بشهود الزور ، و هذا أعجب . و أمثاله ليس بعجب ممن يترك النص و يعمل بالرأي من القياس و استحسان عقله . قوله : " و المجامع مع علم الخ " أي علمه بعدم بقاء الليل مقدار الجماع و الغسل بعده و تبين الامر بعده كما علم سواء وقع الجماع في الليل أو النهار بعد عدم سعيه ( سعته خ ل ) للغسل يجب عليه عند المصنف القضاء و الكفارة ، لان حكمه حكم من ترك الغسل في الليل عامدا أو جامع نهارا . و قد مر الكلام في الاصل ( 2 ) ، و مع ثبوت ذلك ، ما أثبته بعيد . اما لو علم كذبه و وقع كلاهما في الليل أو ظن وسعة الوقت للفعل و الغسل ، و الدخول في الصوم متطهرا ، و اتفق الجماع أو الغسل في النهار فلا كفارة على الظاهر . لكن لو كان ظن الوسعة لمراعاته بنفسه الوقت أو بالشاهدين ، فلا قضأ

1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان ، قال في الوسائل بعد نقل الخبر : و لا يخفى ان امفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر ، و فى رواية الشيخ الرؤية في أوله و الآخر تعدد الروايتين

2 ) و هو ترك الغسل بالليل و المجامعة في النهار كذا في هامش بعض النسخ

/ 408