حكم مفطرية الوطى في دبر الغلام او المرئة
( 3 ) الجماع قبلا ودبرا
[ و عن الجماع قبلا او دبرا حتى تغيب الحشفة ] و اما الجماع ، ففي القبل مفسد بلا خلاف على ما قاله في المنتهى ، و فيما تقدم من الآية (1 ) و الاخبار دلالة عليه . و اما في الدبر ، فمع الانزال كذلك ، بل الانزال مع العمد و العلم و الاختيار مطلقا من فرق بين المرأة و الرجل . و اما بدونه فالظاهر أنه كذلك لما مر ( 2 ) من إيجابه الغسل عليهما ، و الظاهر انه مستلزم لبطلان الصوم ، لانه مشروط بالطهارة في الجملة ، فتأمل . و اما ما روى - في زيادات التهذيب - عن بعض الكوفيين ، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة ؟ قال : لا ينقض صومها ، و ليس عليها غسل ( 3 ) . و كذا ما رواه - فيه - عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها و هي صائمة لم ينقض صومها ، و ليس عليها غسل ( 4 ) . فقال الشيخ - فيه - هذا الخبر معمول عليه ، و هو مقطوع الاسناد ، و لا يعول عليه على أنه ليس من دأب الشيخ رد الخبر ، بل يؤل مهما أمكن . و يمكن التأويل بعدم حصول غيبوبة الحشفة ، الموجبة للجنابة ، فتأمل ، فان الاصل ( 5 ) معه ، و قد تقدم . و أما الوطي في دبر الغلام ، فغير ظاهر الافساد من فرق بين الفاعل و المفعول ، و قد تقدم ( 6 ) ، مع التأمل للاصل ، و عدم نص صحيح صريح ، بل لبعض الظواهر و الشهرة1 ) هي قوله تعالى فالان باشروهن الخ البقرة - 186 2 ) راجع المجلد الاول ص 133 3 ) و 4 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة 5 ) يعنى اصالة عدم الوجوب ( 6 ) راجع ج 1 ص 133