حكم مفطرية الوطى في دبر الغلام او المرئة - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مفطرية الوطى في دبر الغلام او المرئة

( 3 ) الجماع قبلا ودبرا

[ و عن الجماع قبلا او دبرا حتى تغيب الحشفة ] و اما الجماع ، ففي القبل مفسد بلا خلاف على ما قاله في المنتهى ، و فيما تقدم من الآية (1 ) و الاخبار دلالة عليه . و اما في الدبر ، فمع الانزال كذلك ، بل الانزال مع العمد و العلم و الاختيار مطلقا من فرق بين المرأة و الرجل . و اما بدونه فالظاهر أنه كذلك لما مر ( 2 ) من إيجابه الغسل عليهما ، و الظاهر انه مستلزم لبطلان الصوم ، لانه مشروط بالطهارة في الجملة ، فتأمل . و اما ما روى - في زيادات التهذيب - عن بعض الكوفيين ، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة ؟ قال : لا ينقض صومها ، و ليس عليها غسل ( 3 ) . و كذا ما رواه - فيه - عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها و هي صائمة لم ينقض صومها ، و ليس عليها غسل ( 4 ) . فقال الشيخ - فيه - هذا الخبر معمول عليه ، و هو مقطوع الاسناد ، و لا يعول عليه على أنه ليس من دأب الشيخ رد الخبر ، بل يؤل مهما أمكن . و يمكن التأويل بعدم حصول غيبوبة الحشفة ، الموجبة للجنابة ، فتأمل ، فان الاصل ( 5 ) معه ، و قد تقدم . و أما الوطي في دبر الغلام ، فغير ظاهر الافساد من فرق بين الفاعل و المفعول ، و قد تقدم ( 6 ) ، مع التأمل للاصل ، و عدم نص صحيح صريح ، بل لبعض الظواهر و الشهرة

1 ) هي قوله تعالى فالان باشروهن الخ البقرة - 186

2 ) راجع المجلد الاول ص 133

3 ) و

4 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة

5 ) يعنى اصالة عدم الوجوب

( 6 ) راجع ج 1 ص 133

/ 408