حرمة صوم ايام التشريق
[ و ايام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ] على التحريم ( انتهى ) . على ان الرواية ليست إلا في العيد الاضحى (1 ) ، و لا يناسب تغليظ الدية أيضا لكون القتل خطأ ، و أنه ترك فيها الاطعام إلا أنه روى مثله زرارة في الحسن لابراهيم قال : قلت لابى جعفر عليه السلام : رجل قتل رجلا في الحرم ، قال : عليه دية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من شهر الحرام ، و يعتق رقبة و يطعم ستين مسكينا ، قال : قلت : يدخل في شيء قال : و ما يدخل ؟ قلت : العيدان و أيام التشريق ، قال : يصومه ، فانه حق لزمه ( 2 ) . فلا يبعد العمل بمضمونها ، و تخصيص الاجماع و الاخبار العامين بها ، فتأمل . و اما تحريم صوم أيام التشريق ، فقال المصنف في المنتهى : وصوم أيام التشريق لمن كان بمنى ، حرام ، ذهب إليه علمائنا اجمع ( انتهى ) . و نقل الجواز في كفاره القتل عن الشيخ ، لما مر في العيدين ، و أشار إلى الجواب المتقدم . و اعلم أنه قد يطلق أيام التشريق على العيد ، و اليومين بعده ، و هو موجود في الاخبار ، و سيجيء . و أن المشهور أنها الثلاثة بعد الاضحى ، و أن الاخبار الدالة على تحريم صومها ، بعضها مطلقة ، مثل صحيحة أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار ، فصام ذا القعدة و دخل ذو الحجة كيف يصنع ؟ قال : يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق في منى ، ثم يقضيها في= محبوب ، عن على بن رئاب عن زرارة 1 ) بقرينة عطف أيام التشريق عليه 2 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب بقية الصوم الواجب