انقسام الاعتكاف إلى ثمانية اقسام
[ و لو لم يشترط وجب استينافه مع قطعه ] . فغير ظاهر ، فتامل . و لعل قول المصنف ( كان له ذلك و لا قضأ ) اي لمن شرط في النذر الرجوع عن الاعتكاف ، الرجوع ، عنه و لا يجب عليه استينافه ثانيا اشارة ، إلى فائدة الاشتراط و يؤيد التفسير (1 ) و الفائدة قوله : ( و لو لم يشترط وجب استينافه مع قطعه ) ثم أعلم ان الاعتكاف ينقسم إلى ثمانية أقسام . لانه اما ان يكون متعينا بزمان ام لا ، و على التقديرين اما مع عروض العارض ام لا و على التقادير الاربعة ، شرط الخروج و الرجوع ان عرض له عارض ام لا . و الظاهر جواز الخروج و عدم الكفارة مع الاربعة التي فيها عروض العارض مطلقا . و عدم وجوب الاستيناف مع التعيين و الشرط ، و الاستيناف مع عدمه . و الوجوب بالنذر و شبهه الا ان اعتكف ثلاثا . و عدم الجواز في الاربعة الباقية ( 2 ) مع وجوب الاعتكاف مطلقا ، و الاستيناف مطلقا ، اداء مع الاطلاق ، و قضاء مع التعيين الا مع اكمال الثلاثة . مع احتمال جواز الخروج في المعين . لكنهم ما يجوزون ، بل يقولون بوجوب الاتمام بعد الشروع . و لعل دليلهم قوله تعالى : لا تبطلوا اعمالكم ( 3 ) و هو ظاهر .1 ) يعنى يويد صحة تفسير قول المصنف : ( كان له ذلك ) بما ذكرنا من كون المراد ( من شرط له في النذر ) لا مطلقا و كذا يؤيد الفائدة المذكورة من جواز و عدم وجوب الاستيناف حينئذ 2 ) و هي صور عدم عروض عارض 3 ) سورة محمد صلى الله عليه و آله - 23