عدم جواز الخروج من المعتكف
[ و لا يجوز الخروج من موضعه فيبطل لو خرج و ان كان كرها ناسيا ] نوبته جاز له ذلك ما لم ينه مولاه عنه فلا يجوز و يخرج لو شرع هذا مع الضرر - بالمولى في نوبته ضررا زائدا على ما يحصل له بالاشتغال بغيره مما له العادة في الكسب - ظاهر . و أما مع عدمه فليس بواضح لانه يجوز له صرف هذا اليوم بأى شيء أراد و هذا من جملته و منه علم انه لا يجوز له صرف نوبته فيما يحصل الضرر بالمولى في نوبته إذا لم يكن عادة و لم يشتغل للمولى بمثله فتأمل . و أيضا هذا على تقدير كون صومه مشروعا . قوله : " و لا يحوز الخروج الخ " اشارة إلى عدم جواز الخروج من المسجد الا فيما استثنى على ما سيجئ و حينئذ يبطل و ان كان الاخراج بغير اختياره الا انه لا اثم مع الاكراه ، و لا يبطل نسيانا لانه عذر هكذا ظاهر كلامهم . و فيه تأمل اذ الاكراه و النسيان كلاهما عذر و مرفوع عن العبد فلا معنى للابطال بأحدهما دون الآخر من دليل فارق . و الظاهر عدم البطلان مطلقا الا مع طول الخروج المنافى للاعتكاف عادة بحيث لا يقال : انه معتكف ، قال في المنتهى : لو خرج مع النسيان و تطاول بطل الاعتكاف (1 ) فتامل . و اما دليل عدم جواز الخروج فهو الاجماع . قال في المنتهى : و هو قول العلماء كافة ( انتهى ) و الاخبار مثل صحيحة داود بن سرحان - الثقة - قال : كنت بالمدينة في1 ) الذي وجدناه في المنتهى في هذه المسألة ما هذا لفظه : مسألة و لو خرج سهوا لم خرج سهوا لم يبطل اعتكافة ، بل يرجع مع الذكر ، فان استمر مع الذكر بطل الاعتكاف مع المكنة ( انتهى )