حكم ما اذا صام جاهلا
فروع الاول : يشترط في وجوب الافطار و السفر العلم به و بالشهر ، للاجماع على الظاهر و لكون التكليف مشروطا بالعلم ، فلو صام جاهلا صح صومه ، و لا قضأ عليه لكونه مأمورا به ، و الامر يدل على الاجزاء و عدم القضاء . و لصحيحة عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من صام في السفر بجهالة لم يقضه (1 ) . و صحيحة ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا سافر الرجل في شهر رمضان افطر و إن صام بجهالة لم يقضه ( 2 ) . و حسنة الحلبي لابراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : رجل صام في السفر ، فقال : إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن ذلك فعليه القضاء و إن لم يكن بلغه فلا شيء عليه ( 3 ) . الثاني : الظاهر عدم الفرق بين صوم شهر رمضان و غيره ، فلو صام صوما صوم شهر رمضان حصل له ثواب ذلك و لا يقضي ذلك ، واجبا كان مثل النذر المطلق و شبهه على تقدير عدم صحته في السفر و قضاء ( 4 ) واجب أو كفارة أو غيرها أو ندبا لكون الجهل عذرا ، لما مر ، و لعدم الفرق . بل تحريم صوم الشهر ( 5 ) كان آكد للتصريح به سفرا في الآية و الاخبار1 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم 2 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب من يصح منه الصوم 3 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم 4 ) عطف على قوله قده : النذر المطلق يعنى مثل قضأ واجب 5 ) يعنى شهر رمضان