حرمة المماراة في الجملة
[ و المماراة ] . و هو مناسب مع عدم المقتضى له ، و لتحريم المباشرة و القبلة و الملامسة ، و لهذا يفهم الجواز من التهذيب كما نقلناه آنفا و لوجود ( دليل - خ ) تحريم شم الطيب قال المصنف في المنتهى - بعد كلام المبسوط " - : الاقرب ما قاله في النهاية لدلالة الحديث عليه - مشيرا إلى صحيحة ابى عبيدة - (1 ) و الاحتياط ايضا يقتضى الاجتناب ( انتهى ) . قال المصنف : و لا بأس ان يأكل في المسجد و يغسل يده في الطشت ليفرغ خارج المسجد و لا يجوز له ان يخرج للطهارة و لا تجديدها و لا يجوز له ان يبول في المسجد في آنية و لا ان يفتصد و لا يحتجم و الظاهر انه يريد بغسل اليد في الطشت و الافراغ في خارج المسجد الاستحباب و الا فالظاهر الجواز في المسجد ايضا . و انه يريد بالطهارة ، الوضوء و الغسل الغير الرافع للحدث الاكبر و التيمم بدلهما و الا فللغسل لرفع الحدث الاكبر و بدله ، يجب الخروج ، لما مر . و الظاهر عدم الخروج للاغسال المندوبة ايضا ، و يدل عليه ما سبق . و يفهم من قوله ( 2 ) : ( و لا يجوز ان يخرج لغسل يده لان منه بد ) تحريم الخروج الا لما ليس له منه بد . و فيه تأمل الا ان يستثنى ما سبق و يكون غيره باقيا على التحريم لما تقدم في الاخبار . و اما الممارات فظاهر تحريمه في الاعتكاف من خبر ابى عبيدة ،1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الاعتكاف 2 ) يعنى قول المصنف في المنتهى عقيب قوله المتقدم نقله : ليفرغ خارج المسجد