اشتراط القصر في السفر المحرم صومه - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط القصر في السفر المحرم صومه

في المبسوط بين قول أصحابنا و بين جواز إيقاع صوم الواجب الشهر و الندب فيه (1 ) ، و هو بعيد ، لما مر . الخامس : معلوم اشتراط القصر فيه بالشرائط التي تقدمت في الصلاة حتى انه لم يفطر إلا بعد الوصول إلى محل الترخص ، فلو أفطر أثم و عليه القضاء . و يحتمل عدم الكفارة لما مر و إن قال المصنف في القواعد بوجوبها ، و منها ( 2 ) كون السفر سائغا ، قال في المنتهى : و عليه علمائنا أجمع . و يدل عليه أيضا ما تقدم خصوصا رواية عمار ( محمد كا ) بن مروان ( 3 ) و قد تقدمت في تحريم صوم النافلة سفرا . و رواية أبي سعيد الخراساني ، قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسئلاه عن التقصير ، فقال لاحدهما : وجب عليك التقصير لانك قصدتني ، و قال للآخر : وجب عليك التمام ، لانك قصدت السلطان ( 4 ) . و اعلم ان المانع هو مطلق المعصية كما مر ، و هاتان الروايتان خصوصا الاولى كالصريح فيه حيث قال عليه السلام : ( أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله ) . ( 5 ) 0 هامش )

1 ) الاول نقل عبارة المنتهى بعينها ليتضح الحال في ص 557 : ليس للمسافر ان يصوم رمضان بنية انه منه إذا سفر التقصير ، لان الصوم عندنا في السفر محرم على ما يأتى ، و ان نواه عن رمضان فرضا كان أو نقلا لم يصح ، و به قال الشافعي و أكثر الفقهاء ، و قال أبو حنيفة يقع عما نواه و ان كان واجبا و قال محمد و أبو يوسف : يقع عن رمضان ، و تردد الشيخ في المبسوط بين جواز إيقاع الصومين فيه ( انتهى )

2 ) يعنى من الشرائط الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب صلاة المسافر

4 ) الوسائل باب 6 من أبواب صلاة المسافر

5 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب صلاة المسافر ، و تمامه : أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو =




/ 408