اشتراط التكليف والاسلام في القضاء - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط التكليف والاسلام في القضاء

[ و شرط القضاء ، التكليف ، و الاسلام ، فلا يجب قضأ ما فات عن ( من - خ ) الصبي و المجنون ، ] التتبع كما أشار إليه الشهيد الثاني (1 ) بحيث يفهم منه كونه معذورا مطلقا . قوله " و شرط القضاء الخ " إشارة إلى شرائط وجوب القضاء و لا شك في شرطية التكليف أي كون الشخص بالغا عاقلا وقت الفوت ، لا كونه مكلفا بالصوم . و دليله الاصل ، و النقل ، و العقل مؤيد في الجملة . و كذا اشتراط الاسلام ( لان الاسلام يجب ما قبله ) ( 2 ) . و يدل عليه الخبر أيضا ، بل الاجماع . و لعل المراد ان الاسلام عن الكفر الاصلي مسقط للقضاء ، لا انه لا يجب على الكافر حال كفره ، فان الظاهر انه مكلف بالفروع كلها إلا ان الاسلام يسقطها ، و ليس الاسلام عن الارتداد شرطا ، بل يجب عليه قضأ زمان ردته بعد الرجوع أيضا . و لا فرق بين الفطرية و الملية . و لعل دليلهم عدم الدليل على السقوط مع عموم أدلة القضاء و عدم ظهور شمول ، مثل الاسلام يجب ما قبله .

1 ) في المسالك

2 ) مصباح السند ( للثقة الشيخ قوام القمي الوشنوي الامامي دامت افاداته ) نقلا عن مسند احمد بن حنبل ج 4 ص 205 مسندا عن ابى شماسة ( و لفظ الحديث هكذا ) قال : ان عمرو بن العاص قال : لما القى الله عز و جل في قلبى الاسلام قال : اتيت النبي صلى الله عليه ( و آله ) و سلم ليبا يعنى فبسط يده إلى ، فقلت : لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما ذنبي ، قال : فقال : لي : رسول الله صلى الله عليه و آله : يا عمرو اما علمت ان الهجرة يجب ما قبلها من الذنوب ، اما علمت أن الاسلام يجب ما كان قبله من الذنوب و عن ص 199 و فيه قال صلى الله عليه و آله : بايع فان السلام يجب ما كان قبله ، و ان الهجرة يجب ما كان =

/ 408