حكم ما لو اطلق الاربعة
[ ولواطلق الاربعة جاز ان يعتكفها متوالية ، و ان يفرق الثلاثة عن اليوم ، لكن يضم اليه آخرين ينوى بهما الوجوب ايضا . ] و يمكن ان يقال ايضا بعدم قضأ ما خرج وقته في الباقى لانه فات وقته و القضاء لابد له من امر جديد و ليس . و لكن الظاهر القضاء لما ورد في الخبرين الصحيحين (1 ) كما سيأتي من وجوب الاعادة على الحائض و المريض بعد رفع المانع فهنا بالطريق الاولى . و يؤيده وجوب القضاء في سائر المتعينات و أنه على تقدير بقاء زمان يسع اعتكافا يجب فعل ذلك ثم الاتمام مما بقي و مما فات من الاول . و انه يجب كفارة الاعتكاف لو فعل ما يوجبها مثل الوقاع و لو كان بعد الخروج لما مر في الصحيح ( 2 ) من وجوبها على المرأة المعتكفة بإذن زوجها و خرجت قبل الثلاثة و واقعها زوجها . و يحتمل العدم بعد الحكم ببطلان الاعتكاف للخروج و نحوه مما لا يوجبها فتامل . و اما جواز التفريق ثلاثا ثلاثا مع عدم اشتراط التتابع مطلقا فهو ظاهر لصدق الاعتكاف المشروط مع وجود الشرائط المتقدمة . قوله : " و لو أطلق الاربعة الخ " قد يفهم تحقيق هذا مما سبق فتذكر و إن في نية الوجوب - خصوصا إذا قدم الرابع - تأملا و انه يجب نية الندب فيهما مطلقا الا ما وقع ثالثا على الاحتمال و كذا يمكن جواز تفريق كل الا ربعة مثل الرابع .1 ) لاحظ الوسائل باب 11 حديث 1 و 3 من كتاب الاعتكاف 2 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف