حكم ما لو اطلق الاربعة - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو اطلق الاربعة

[ ولواطلق الاربعة جاز ان يعتكفها متوالية ، و ان يفرق الثلاثة عن اليوم ، لكن يضم اليه آخرين ينوى بهما الوجوب ايضا . ] و يمكن ان يقال ايضا بعدم قضأ ما خرج وقته في الباقى لانه فات وقته و القضاء لابد له من امر جديد و ليس . و لكن الظاهر القضاء لما ورد في الخبرين الصحيحين (1 ) كما سيأتي من وجوب الاعادة على الحائض و المريض بعد رفع المانع فهنا بالطريق الاولى . و يؤيده وجوب القضاء في سائر المتعينات و أنه على تقدير بقاء زمان يسع اعتكافا يجب فعل ذلك ثم الاتمام مما بقي و مما فات من الاول . و انه يجب كفارة الاعتكاف لو فعل ما يوجبها مثل الوقاع و لو كان بعد الخروج لما مر في الصحيح ( 2 ) من وجوبها على المرأة المعتكفة بإذن زوجها و خرجت قبل الثلاثة و واقعها زوجها . و يحتمل العدم بعد الحكم ببطلان الاعتكاف للخروج و نحوه مما لا يوجبها فتامل . و اما جواز التفريق ثلاثا ثلاثا مع عدم اشتراط التتابع مطلقا فهو ظاهر لصدق الاعتكاف المشروط مع وجود الشرائط المتقدمة . قوله : " و لو أطلق الاربعة الخ " قد يفهم تحقيق هذا مما سبق فتذكر و إن في نية الوجوب - خصوصا إذا قدم الرابع - تأملا و انه يجب نية الندب فيهما مطلقا الا ما وقع ثالثا على الاحتمال و كذا يمكن جواز تفريق كل الا ربعة مثل الرابع .

1 ) لاحظ الوسائل باب 11 حديث 1 و 3 من كتاب الاعتكاف

2 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف

/ 408