جواز اعتكاف العبد في ايام هاياته اذا لم ينهه المولى عنه
اشتراط اذن الزوج والمولى
حكم ما لو شرط في الاعتكاف عدم اعتكافه بالليل او اعتكاف اقل من ثلاثة
[ و لو نذر اعتكاف النهار وجب الليل ايضا و لو شرط عدم اعتكافه او اعتكاف يوم . لا زيد بطل النذر و لو نذر اعتكاف يوم وجب و أضاف يومين و يشترط في المندوب اذن الزوج و المولى و لو هاياه مولاه جاز ان يعتكف في أيامه الا ان ينهاه المولى ] قوله : " و لو نذر اعتكاف النهار وجب الليل ايضا " قد مر دليله ايضا و لو قيد ب ( فقط ) يحتمل البطلان . و كذا دليل قوله : " و لو شرط عدم اعتكافه الخ " اى اعتكاف الليل . قوله : " و يشترط في المندوب اذن الزوج و المولى " اشتراط اذن الزوج مع إيقاعها بالصوم ندبا ظاهر مما سبق في الصوم و كذا المملوك على ذلك التقدير . و اما مع الصوم الواجب فلان الظاهر ان منفعتهما لهما فصرفها في شيء و منعهما عنها (1 ) يحتاج إلى الاذن و هو في المملوك أظهر و في صحيحة ابى ولاد المتقدمة اشارة إلى اشتراط اذن الزوج حيث قال فيها : ( و هي معتكفة باذن زوجها ) فتامل . ثم الظاهر جواز الرجوع بعد الاذن ما لم يجب فانه لو كان واجبا بالاذن لا يجوز الاخراج . و الظاهر انه في الولد كذلك إذا كان في صوم مندوب مع القول بالاشتراط و أيضا الظاهر وجوب الاتمام لو زال التسلط بعد الوجوب . قوله : ( و لو هاياه مولاه الخ ) اى لو ناوبه مولاه الايام و اعتكف العبد في1 ) و منعها عنهما - خ 2 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف