حكم ما لو تمضمض فدخل الماء حلقه - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو تمضمض فدخل الماء حلقه

[ و لو تمضمض للتبرد ، فدخل الماء حلقه ، فالقضاء ، بخلاف مضمضة الصلاة ، و التداوى و العبث على رأى ، ] قوله : " و لو تمضمض للتبرد الخ " قال في المنتهى : و لو تمضمض لم يفطربلا خلاف بين العلماء ، و للرواية . و كذا لا خلاف في وجوب القضاء و الكفارة مع تعمد ابتلاع الماء حينئذ و اما ان ابتلعه بغير اختياره ، فان كانت للصلاة فلا قضأ عليه و لا كفارة ، و ان كانت للتبرد أو العبث وجب عليه القضاء خاصة و هو قول علمائنا . و الذي يقتضيه الاصول عدم القضاء أيضا حينئذ و عدم التحريم و يدل على عدم التحريم الاخبار مثل تشبيه القبلة بها في الصوم . و لكن يفهم من المنتهى (1 ) و غيره وجوب القضاء و التحريم إذا لم يكن لغرض صحيح حيث استدل على القضاء للتبرد و العبث بالتحريم و بعدمه على عدم القضاء للوضوء . و أنت تعلم عدم ظهور دليل التحريم و استلزامه القضاء فتأمل . و اما الروايات فهي مثل صحيحة الحلبي ( في زيادات التهذيب ) عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فدخل الماءحلقه ؟ قال : ان كان وضوئه لصلاة فريضة فليس عليه قضأ ( شيء خ كا ) و ان كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء ( 2 ) ، و مثله في الكافي في الحسن عن حماد .

و لكن الظاهر انه من فتوى الصدوق رحمه اله كما هو دابة من جعل الفتوى عقيب نقل الحديث - فلاحظ الفقية و لكن لا حاجة إلى جعله جزء منها - لورود الاخبار الاخر الدالة على عدم بطلان الصوم بالاحتلام في النهار فلاحظ الوسائل باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

1 ) قال في المنتهى ص 579 : و لو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء كافة سواء كان في الطهارة أو غيرها لان النبي صلى الله عليه و آله قال لعمر لما سأله عن القيلة : ا رأيت أو تمضمضت من اتاء و أنت صائم ؟ فقال : لا بأس ، قال فمه انتهى

2 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

/ 408