( 3 ) مضغ العلك
[ و مضغ العلك ، ] الضرورة و كأنه بعيد ، و الشهرة (1 ) مؤيدة الاول ، فتأمل . و يدل على جواز خصوص مص الخاتم ، صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمص الخاتم ( 2 ) . و رواية يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس ، فاما النواة فلا ( 3 ) . و مثلها صحيحة منصور بن حازم ( 4 ) في الكافي . و الظاهر أن المراد بالنواة هي التي عليها أثر التمر و مع البلع . و الاجتناب أولى خصوصا في الذوق ، للصحيحة ( 5 ) . و على تقدير القول بما قاله الشيخ فالظاهر عدم التعدي عن الذوق إلى المضمضة و مثلها . قوله : " و مضغ العلك " ( 6 ) و يمكن جعل ما مردليلا على جوازه و عدم الافساد به كما هو مذهب الاكثر .1 ) يعنى ان الشهرة على الحواز مطلقا و لو في حال الاختيار يؤيد الحمل الاول الذي ذكرناه و هو النهى عن الابتلاع لا الذوق 2 ) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و لفظ الحديث هكذا : قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : الرجل يجعل النواة في فيه و هو الصائم ؟ قال : لا ، قلت : فيجعل الخاتم ؟ قال : نعم و اعلم ام هذا الخبر من الفقية فقول الشارح قده : في الكافى لعل الاشتباه من النساخ لا منه قده و الله العالم 5 ) يعنى صحيحة سعيد الاعرج ( 6 ) الملك كحمل كل ما يمضغ في الفم من لبان و غيره و الجمع علوك و أعلاك و بفتح العين =