( 2 ) كراهة مباشرة النساء
و أيضا يدل على الاول حسنة الحلبي لابراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يستاك ، قال : لا بأس به ، و قال : لا يستاك بسواك رطب (1 ) و حسنة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب ، و قال : لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء ( 2 ) و هذه تدل على عدم الافطار بوضع الخرز الرطب و غيره في الفم ، و إنه لو كان مبللا ببلل حرام مثل الريق على تقدير تحريمه لا يضر ، بل على ان البلل الحرام يجوز استعماله في المسح ( 3 ) و نحوه فافهم و العجب أن الاصحاب ما ذكروا كراهة السواك و لو بالرطب ، بل نفوا ذلك إلا قليل . و يحتمل كراهة السواك مطلقا للرواية السابقة ، و حمل الرطب على الشدة و تخصيص الكراهة بالرطب ، و حمل المطلق على المقيد به ، فتأمل . الثانية : يكره أيضا مباشرة النساء ، و ادعى عليه الاجماع في المنتهى مع وجود الادلة في الرواية ( 4 ) . و كذا قيل : بكراهة الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق ( 5 ) ، قال في المنتهى : و ذهب إليه علمائنا ( انتهى ) و كذا يكره دخول الحمام مع الضعف للرواية ( 6 ) .1 - الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 - الوسائل باب 28 حديث 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 - يعنى يدل الخبر على جواز استعمال البلل الحرام في مسح العوض و لا يبطل الوضوء به 4 - راجع الوسائل باب 33 و 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 5 - لاحظ الوسائل باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 6 - لاحظ الوسائل باب 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم