اشتراط مبطلية المفطرات بصدورها عمدا اختيارا - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط مبطلية المفطرات بصدورها عمدا اختيارا

[ فلو فعل شيئا من ذلك بطل الصوم . ثم ان كان الصوم متعينا بالاصالة كرمضان ، او بنذر ( بالنذر - خ ) و شبهه وجب القضاء و الكفارة الا بفعل الثلاثة الاخيرة ، فانه يجب بها القضاء خاصة ] قوله : " فلو فعل شيئا من ذلك الخ " يعني لو فعل شيئا مما ذكره من قوله : ( عن الاكل ) - إلى هنا - يبطل صومه ، فيجب القضاء و الكفارة في الكل إلا في الثلاثة الاخيرة و هي ( تعمد القئ ، و الحقنة ، و معاودة الجنب إلى النوم بعد انتباهه ) واحدة فانها توجب القضاء فقط . فالبحث ( إما ) في الشرائط أو في المحل أو في الموجب . اما الشرائط فقال المصنف في المنتهى : و إنما يبطل الصوم بما عددناه إذا وقع عمدا ، و أما إذا وقع نسيانا فلا يجب عندنا ( إلى أن قال ) و كذلك ما يحصل من قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق و الذبابة ( انتهى ) . و فيها (1 ) موثقة مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال : ليس عليه قضأ ، لانه ليس بطعام ( 2 ) . ثم قال : أو يرش الماء عليه ، فيدخل مسامعه و حلقه أو يلقى في ماء فيصل إلى جوفه أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة أو يصب في انفه أو حلقه شيء كرها فهذا كله لا يفسد الصوم بلا خلاف نعلمه بين العلماء كافة ، كما لو أكره على الافطار بأن و جر في حلقه الماء كرها لم يفطر ، و لو توعده و خوفه حتى أكل ، فكذلك عندنا ، و قال الشيخ : أنه يفطر ( انتهى ) .

1 ) يعنى في خصوص الذبابة حبر موثق يدل على عدم البطلان

2 ) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

/ 408