حكم البقاء إلى طلوع الفجر على حدث الحيض - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم البقاء إلى طلوع الفجر على حدث الحيض

حكم البقاء على الجنابة في غير صوم شهر رمضان معينا او غيره

و ظاهر الاخبار المتقدمة الدالة على مذهب ابن أبي عقيل و المشهور (1 ) يدل على كفاية الغسل من الجنابة ليلا مطلقا للصوم في شهر رمضان ، و كذا كلام أكثر الاصحاب . فعلى تقدير القول بالوجوب و الاشتراط فالظاهر صحة نية الوجوب للصوم ( 2 ) في أي جزء كان من الليل ، و قد مر البحث فيه في أول الكتاب . و الاحتياط لمن لم يكن ذمته مشغولة بمشروط بالغسل ، و كذا الشاك في ذلك ، إيجابه بنذر الغسل و شببه أو المشروط به و المشغول ذمته به قصد فعل ذلك المشروط ، بل فعله أيضا . و أبعد منه ( 3 ) إلحاق باقي الصوم بذلك من النذور المعينة و نحوها . و اما المطلقة فيحتمل كونه كالتطوع ( 4 ) للاصل ، و يحتمل كونه كقضاء شهر رمضان ( 5 ) كما هو ظاهر بعض عبارات الاصحاب لاشتراكه في الوجوب الغير المعين . و يدل على اختصاص الحكم المذكور على تقرير ثبوته لصوم شهر رمضان قوله عليه السلام - في رواية سماعة - : فانه لا يشبه رمضان . شيء من الشهور ) ( 6 ) . و كذا يبعد إلحاق الحائض المنقطع دمها قبل الفجر ، بالجنب ، قال المصنف في المنتهى : لم أجد لاصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض في ذلك يعني انها إذا

1 ) يعنى كذا الطائفتين من الاخبار الدالة على وجوب الغسل قبل الطلوع يدل الخ

2 ) يعنى نية الوجوب في الغسل لاجل الصوم ، فيرجع البحث إلى النية لا إلى ما يجب الامساك عنه

3 ) يعنى من أصل الحكم في شهر رمضان إلحاق رمضان من أنواع الصيام المعينة كالنذر و أخويه

4 ) فلا يحتاج إلى الغسل

5 ) فيحتاج إلى الغسل

( 6 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

/ 408