اذا طلق النذر وجب ثلاثة ايام
( 6 - 7 ) كونه صائما - قاصدا للقربة
[ صائما ( وخ ) ناويا له على وجهه متقربا . و لو أطلق النذر وجب ثلاثة أيام ، ] التتابع فهو كذلك ، و الا فيجب ثلاثة أيام بلا لياليهن (1 ) . و قالوا انه متروك ، و ظاهر الاخبار ، التتالي خصوصا صحيحة ابي ولاد الحناط ( 2 ) و يدل عليه ايضا ، و على دخول الليل في الاعتكاف ما يدل على وجوب الكفارة في الليل لو أفسده بجماع ، كما سيجئ ، فافهم و اما كونه صائما فقد مضى ، و كذا النية ان كان ندبا ، فينوي ندبا و واجبا فواجبا متقربا إلى الله قوله : " و لو أطلق النذر الخ " وجوب ثلاثة بالنذر المطلق مبني على ما تقدم من اشتراطها فيه ، فكما يجب كونه في المساجد المتقدمة صائما ، فكذلك يجب في ثلاثة أيام للشرطية ، فان وجوب المشروط و الموقوف مستلزم لوجوب الشرط و الموقوف عليه ، و هو ظاهر ، و كأنه لا خلاف هنا . و هذا يدل على حقية القاعدة ( 3 ) و بطلان دليل المخالف على عدم حقيتها ، بانه يأمر المكلف بالموقوف ، و يكون غافلا عن الموقوف عليه بالكلية ، فكيف عن الامر به . و كذا قيل في استلزام الامر بالشيء ، النهي عن الضد و غير ذلك .1 ) قال في الخلاف ص 155 الطبع الاول : مسألة 25 إذا قال لله على ان اعتكف ثلاثة أيام لزمة ذلك ، فان قال : متتابعة لزم بينها ليلتان ، و ان لم يشرط المتابعة جاز له يعتكف نهارا ثلاثة أيام ، لا لياليهن ( انتهى موضع الحاجة ) 2 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف 3 ) و هي قوله قده : فان وجوب المشروط و الموقوف الخ