حكم ما لو تعدد الاولياء
[ و لو تعددوا قضوا بالتقسيط و ان اتحد الزمان ] و غيره قال في الدروس ص 81 : و مع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم بمد ( انتهى ) و العلة ظاهرة إلا ما أشرنا إليه (1 ) . ثم قال ص 81 : و قال الحلبي : و مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج ( انتهى ) . و دليله ظاهر ما ذكر مع عدم بيان من له ذلك ، و لا يبعد ما قلنا هذا مع عدم الولي مطلقا . قال في الدروس : ثم الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا و عند المفيد : لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور ، فإن فقدوا فالنساء و هو ظاهر القدماء و الاخبار و المختار ( انتهى ) . و أنت قد عرفت خلاصة الاخبار ، و انه ليس فيها اسم للولد بل تقديم أكبر وليه في توقيع محمد بن الحسن ( 2 ) فقد يكون ذلك أبا . و إن النساء نفى الحكم عنهن بخصوصهن في الاخبار مثل صحيحة حفص ( 3 ) مع حصر الادلة فيهن و هو أعلم بالاخبار و كلام القدماء و المختار . و قال في الفقية : فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء ( 4 ) . قوله : " و لو تعددوا الخ " قد أشرنا إلى تعددهم و جواز صوم الكل في يوم واحد كما هو المشهور في الصوم عن الميت بالاستيجار و غيره . قيل : بناء على عدم وجوب الترتيب في الصوم فيجوز وقوع أيام كثيرة في1 - من الاطلاق المفهوم من قوله عليه السلام : 0 يقضى عن الذي يبرء ) من تقييد بالقاضي الخاص 2 - الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان 3 - الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان 4 - لعل غرضه قدس سره من نقل هذا الكلام ان الصدوق كان من القدماء و كان قبل الشيخين و قد افتى بقيام النساء مقام الرجال و كأنه تأييد لما نسبه في الدروس إلى القدماء و الله العالم