حكم ما لو تعدد الاولياء - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو تعدد الاولياء

[ و لو تعددوا قضوا بالتقسيط و ان اتحد الزمان ] و غيره قال في الدروس ص 81 : و مع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم بمد ( انتهى ) و العلة ظاهرة إلا ما أشرنا إليه (1 ) . ثم قال ص 81 : و قال الحلبي : و مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج ( انتهى ) . و دليله ظاهر ما ذكر مع عدم بيان من له ذلك ، و لا يبعد ما قلنا هذا مع عدم الولي مطلقا . قال في الدروس : ثم الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا و عند المفيد : لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور ، فإن فقدوا فالنساء و هو ظاهر القدماء و الاخبار و المختار ( انتهى ) . و أنت قد عرفت خلاصة الاخبار ، و انه ليس فيها اسم للولد بل تقديم أكبر وليه في توقيع محمد بن الحسن ( 2 ) فقد يكون ذلك أبا . و إن النساء نفى الحكم عنهن بخصوصهن في الاخبار مثل صحيحة حفص ( 3 ) مع حصر الادلة فيهن و هو أعلم بالاخبار و كلام القدماء و المختار . و قال في الفقية : فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء ( 4 ) . قوله : " و لو تعددوا الخ " قد أشرنا إلى تعددهم و جواز صوم الكل في يوم واحد كما هو المشهور في الصوم عن الميت بالاستيجار و غيره . قيل : بناء على عدم وجوب الترتيب في الصوم فيجوز وقوع أيام كثيرة في


1 - من الاطلاق المفهوم من قوله عليه السلام : 0 يقضى عن الذي يبرء ) من تقييد بالقاضي الخاص

2 - الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان

3 - الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان

4 - لعل غرضه قدس سره من نقل هذا الكلام ان الصدوق كان من القدماء و كان قبل الشيخين و قد افتى بقيام النساء مقام الرجال و كأنه تأييد لما نسبه في الدروس إلى القدماء و الله العالم

/ 408