تعريف الصوم لغة وشرعا - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



تعريف الصوم لغة وشرعا



مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الاذهان للفقيه المحقق المدقق وحيد عصره و فريد دهره المولى احمد المقدس الاردبيلي قدس سره المتوفى سنة 993 ه ق صححه و نمقه و علق عليه و أشرف على طبعه : الحاج اقا مجتبى العراقي و الحاج شيخ علي بناه الاشتهاردي و الحاج اقا حسين اليزدي الاصفهاني بقم المقدسة الجزء الخامس مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ( ايران ) الكتاب : مجمع الفائدة و البرهان - شرح إرشاد الاذهان ( ج



3 ) المؤلف : المحقق البارع ، الشيخ احمد المعروف بالمقدس الاردبيلي تحقيق و تصحيح : الشيخ مجتبى العراقي ، الشيخ على بناه الاشتهاردي و الحاج آقا حسين اليزدي الناشر : مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين - بقم المشرفة المطبوع : 3000 نسخة التاريخ : جمادى الاولى 1404 الموافق لشهر اسفند 1362 بسم الله الرحمن الرحيم بسمه تعالى شأنه ( حديث في فضيلة الصوم ) علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : بني الاسلام على خمسة اشياء ، على الصلاة ، و الزكاة ، و الصوم ، و الحج ، و الولاية ، و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الصوم جنة من النار (1 )




1 ) الوسائل / باب 1 / حديث 1 / من أبواب الصوم المندوب [ بسم الله الرحمن الرحيم " كتاب الصوم " و النظر في ماهيته ، و أقسامه ، و لواحقه ] ( الاول ) الصوم و هو الامساك مع النية ] كتاب الصوم قوله : " الاول الصوم و هو الامساك مع النية . . الخ " قيل : الصوم في اللغة هو الامساك مطلقا (1 ) . و في اصطلاح الفقهاء ، المنطبق على ما هو الصحيح ، المعتبر في الشرع و المأخوذ منه هو الامساك كما قال المصنف هنا . فكأنه تخصيص ببعض أفراده أو نقل للمعنى اللغوي ، سواء قلنا بالحقائق الشرعية أم لا ، لوجود النقل عند الفقهاء قطعا ، و هو ظاهر ( 2 ) .



1 ) يعني سواء كان مع النيتة أو بدونها ) يعني الامساك مع النية



/ 408