( 6 ) ايصال الغبار الغليظ
[ و عن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ] و كذا بعد المرة الواحدة أيضا كما سيذكره بقوله : ( بعد انتباهه ) و يلزم (1 ) منه الاول أيضا إلا أنه لما كان الحكم مختلفا ذكرهما معا . و انما قيدنا بالنية لانه قد علم وجوب الامساك عن النوم من نية مطلقا . و أما دليل الوجوب فليس بظاهر في الكل ، بل و ليس هنا شيء يصلح لذلك إلا ما مر من الاخبار الدالة على وجوب القضاء على من نام جنبا حتى يطلع الفجر مطلقا ، و على من نام بعد انتباهه ، و على وجوب الكفارة أيضا على من ترك الغسل ، و قد مر تفصيلها ، و الجمع بينها ، و دلالتها على ذلك ظاهر . قوله : " و عن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق " المراد تعمده ذلك اختيارا كسائر المفطرات ، قيل : الحوالة في الغلظة إلى العرف ، قال في المنتهى : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق اختيارا مفسد للصوم مثل غبار النفض و الدقيق و خالف فيه الجمهور ( انتهى ) . الظاهر أنه ان كان بحيث يصدق عليه عرفا أو لغة أكل الغبار يكون حكمه حكم الاكل و إلا فلا . و حينئذ لا يبعد الكراهية ، كالشم ، لما مر في رواية سليمان بن جعفر ( حفص - خ ل ) المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له مفطر ( فطر - خ ل ) مثل الاكل و الشرب و النكاح ( 2 ) .1 ) اى يلزم من وجوب الامساك عن النوم بعد انتباهه واحدة ( الاول ) و هو وجوب الامساك عنه بعد انتباهتين بخطه - رحمه الله - كذا في هامش بعض النسخ الخطية 2 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم