( 4 ) لفعل المفطر قبل مراعات الفجر ثم تبين الخلاف
* موارد وجوب القضاء فقط * ( 1 - 2 - 3 ) تعمد القئ والحقنة ومعاودة النوم
[ و يجب القضاء ايضا بفعل المفطر قبل مراعات الفجر مع القدرة ، و يكون طالعا . ] ( عثمان بن عيسى ) (1 ) و توثيقه ظاهر ، و الحمل على الاستحباب محتمل . و بالجملة الافتاء على العموم الذي قاله بمثل ما ذكره لا يخلو عن تأمل . و جعل وجه التردد في الشرايع عدم توثيق عبد الواحد فقط ، محل التردد . فتأمل . أنت بعد الاحاطة بما ذكرناه تعرف قوله : فلو فعل ( إلى قوله ) خاصة ، و ما فيه فتأمل . قوله : " و يجب القضاء ايضا بفعل المفطر الخ " هذه إشارة إلى باقي ما يوجب القضاء فقط ، و هي ثمانية ، و قد مرت الثلاثة ( 2 ) . ( و الرابع ) الافطار في نهار الصوم ا لمعين مع عدم العلم بطلوع الفجر مع القدرة على المراعاة ، و تركها مع ظن البقاء . فلو لم يقدر أو يراعي فالظاهر عدم شيء عليه . دليله ( 3 ) حسنة الحلبي ( - لابراهيم - و قال في المنتهى : صحيحة ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين فقال : يتم صومه ذلك ثم ليقضيه ، قال : فان تسحر في شهر رمضان بعد طلوع الفجر افطر ، ثم قال : إن أبي عليه السلام كان ليلة يصلي و أنا آكل فانصرف و قال : أما جعفر فقد أكل و شرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في شهر رمضان ( 4 ) .1 ) و سندها كما في الكافى هكذا : الحسين بن عثمان بن سعيد ، عن سماعة 2 ) المتقدمة من تعمد القئ و الحقنة و معاودة النوم للجنب 3 ) يعنى دليل وجوب القضاء بفعل المفطرمع القدرة على المراعاة 4 ) أورد صدره في الوسائل باب 44 حديث 1 و ذيله باب 45 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم