( 5 ) السعوط بما لا يتعدى إلى الحلق
[ و السعوط بما لا يتعدى الحلق ] و اما (1 ) ما يدل على كراهة دخول الحمام مع الضعف ، فهو صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الرجل يدخل الحمام و هو صائم ؟ فقال : لا بأس ، ما لم يخش ضعفا ( 2 ) . فانها تدل على البأس معه فيكون مكروها ، و للعلة كما مر . و يحمل على المقيد ، نفي البأس في خبر أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) أو البأس على التحريم . و اما السعوط فقال المصنف في المنتهى : و منع المفيد عن السعوط و هو الذي يصل إلى الدماغ من انفه ، و أبو الصلاح أيضا ، و أفسدا به الصوم مطلقا . ( انتهى ) . الظاهر انه يريد به ، سواء دخل الحلق أم لا . و نقل في المختلف عن الشيخ المفيد و سلار القضاء و الكفارة ، و عن أبي الصلاح و ابن البراج القضاء خاصة ، و نقل عن الشيخ في المبسوط انه مكروه و لا يفسد الصوم سواء بلغ الدماغ أم لم يبلغ إلا ما ينزل إلى الحلق فانه يفطر و يوجب القضاء ، ثم قال : هو الصحيح عندي . اما دليل عدم التحريم و الافساد مع عدم وصول الحلق ، فهو الاصل و عدم صدق المفطر ، فانه إنما يكون مع دخوله المعدة و هو ظاهر ، و منه يعلم تحريمه مع الوصول عمدا عالما اختيارا و القضاء و هو ظاهر . و اما عدم الكفارة حينئذ فكأنه لعدم دليل خاص و عدم عموم دال على1 ) قد سبق متنه آنفا 2 ) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الحمام و هو صائم قال : لا بأس - الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم