صيام خمسة عشر يوما بحكم التتابع فيما يجب فيه شهر
[ و من صام خمسة عشر يوما من شهر ، ] و بالجملة ترك ظواهر القرآن في مثل كفارة الظهار و القتل و تخصيصه بالخبر مع عدم المعارض الذي فيه خلاف (1 ) في الاصول ، مشكل سيما معه . إلا انه ادعى في المختلف الاجماع على جواز البناء بعد الافطار لغير عذر إذا صام شهرا و يوما متتابعا ، و نقل الخلاف في الاثم و عدمه ، و هو بعيد و يدل ( 2 ) على عدم كون هذه الاخبار دليلا و إلا لما اختلفوا في الاثم فتأمل و لا يترك الاحتياط و إن ادعى الاجماع . و حينئذ ، الاولى عدم التفريق في الباقي ، و يدل عليه ما في رواية أبي أيوب الآتية ( 3 ) فتأمل و نقل فيه أيضا عن صاحب النهاية وجوب تتابع الشهرين اختيارا و قال : إن كلامه يعطي وجوب التتابع في الشهرين ، و إن متابعة الشهر الثاني بيوم للاول إنما يكون مع العجز و نقل كلامه . و هو بعينه ما احتملناه من الادلة فافهم فإن القول به هو الاحوط . و لكن قال في النهاية بعد الكلام المعطى ذلك : فإن صام شعبان و رمضان لم يجزه إلا أن يكون قد صام من شعبان شيئا مما تقدم من الايام فيكون قد زاد على الشهر فيجوز له البناء عليه و يتم شهرين . و هذا يشعر بموافقته للمشهور إلا ان يكون دخول رمضان حينئذ عذارا فيكون حصول التتابع مخصوصا به على ما ذكرناه في رواية منصور . ( و اما دليل الثاني ) فهو خبر موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في1 - فانهم اختلفوا في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد مع عدم المعارض فضلا عن المعارض كما في المقام 2 - يعنى ادعاء المختلف 3 - الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب بقية الصوم الواجب