( 4 ) الانزال مطلقا - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 4 ) الانزال مطلقا

حكم مفطرية وطى البهائم

و يدل على الفساد به ، و بوطئ دبر المرأة ما سيجئ في خبري الحجاج و الحفص ، و اما في البهائم فالظاهر العدم للاصل و عدم دليل قوي على كونه مفسدا و لا على كونه موجبا للغسل كما تقدم . و اما دليل كون الانزال مفسدا و موجبا للغسل مع القيود (1 ) مطلقا و لو بالمساحقة بينهما أو بمساحقة المجبوب ، فالظاهر ، الاجماع المدعى في المنتهى ، قال : الانزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء أنزل باستمناء أو بملامسة أو قبلة بلا خلاف ، و يدل على بعض أفراده ، الخبر ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة ، مثل ما على الذي يجامع ( 2 ) . و فيها دلالة على وجوب الكفارة على مطلق المجامع ، فافهم . و رواية سماعة ، قال : سألته عن رجل لزق بأهله فانزل ؟ قال : عليه إطعام ستين مسكينا ، مد لكل مسكين ( 3 ) . و رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد إمرأته فأدفق فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة ( 4 ) . و رواية حفص بن سوقة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضأ شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه

1 ) الظاهر انه ( قده ) أراد بالقيود العلائم الثلاث المشهورة ، الشهوة ، و الفتور ، و الدفق

2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

3 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

4 ) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم




/ 408