عدم قدح فصل العيد في بدل الهدى
[ و من افطر بالعيد خاصة بعد يومين في بدل الهدى ، ] بالطريق الاولى . لانه إذا لم يجب تمام التتابع باشتراطه على نفسه بنذر مع اقتضاء وجوب الايفاء ذلك لم يجب في موضع ، ما علم إرادة الوجوب أصلا ، و لو علم فما يعلم في الكل يقينا لاحتمال كفاية النصف . فتأمل فان الظاهر عدم التعدي على تقدير تحقق الاجماع في المنذور . و إن الحكم على تقدير ثبوته لا يتعدى إلى التجاوز عن النصف في الجميع ، مثل أربعة أشهر و ستة أشهر ، و سنة ، لما مر . و يؤيده الحكم في الثاني (1 ) حيث ما تجاوز عن النصف فتأمل ( و الثالث ) الافطار بالعيد ، و قد مر و سيجيء تحقيقه ، و قد ادعى في المختلف الاجماع على كونه متتابعا و عدم ضرر الفصل بالعيد بعد صوم يومين . و اعلم أن الظاهر أنه يؤخر حينئذ عن أيام التشريق أيضا إذا كان بمنى وجوبا لتحريم صومها كما مر ، و صرح به في المختلف و غيره . و يحتمل أولوية التخيير مطلقا ، فإن الظاهر أن الاولى عدم صوم أيام التشريق ، لما مر من إطلاق بعض الاخبار في التحريم ( 2 ) . ألا ان يقال : هنا قد عارضه وجوب التتابع مهما أمكن ، و قد سقط بالعيد للنص ، و التعذر ، و لا نص ( تعذر خ ل ) فيما سواه . و يمكن ( 3 ) الاستدلال بمثله ( 4 ) على وجوب الشروع بلا تأخير و وجوب1 - يعنى الثاني في عبارة المصنف و هو نذر شهر 2 - لاحظ الوسائل باب 1 أبواب الصوم المحرم و المكروه 3 - رجع الكلام إلى أصل المطلب ( 49 يعنى بمثل دليل وجوب التتابع