عدم قدح فصل العيد في بدل الهدى - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم قدح فصل العيد في بدل الهدى

[ و من افطر بالعيد خاصة بعد يومين في بدل الهدى ، ] بالطريق الاولى . لانه إذا لم يجب تمام التتابع باشتراطه على نفسه بنذر مع اقتضاء وجوب الايفاء ذلك لم يجب في موضع ، ما علم إرادة الوجوب أصلا ، و لو علم فما يعلم في الكل يقينا لاحتمال كفاية النصف . فتأمل فان الظاهر عدم التعدي على تقدير تحقق الاجماع في المنذور . و إن الحكم على تقدير ثبوته لا يتعدى إلى التجاوز عن النصف في الجميع ، مثل أربعة أشهر و ستة أشهر ، و سنة ، لما مر . و يؤيده الحكم في الثاني (1 ) حيث ما تجاوز عن النصف فتأمل ( و الثالث ) الافطار بالعيد ، و قد مر و سيجيء تحقيقه ، و قد ادعى في المختلف الاجماع على كونه متتابعا و عدم ضرر الفصل بالعيد بعد صوم يومين . و اعلم أن الظاهر أنه يؤخر حينئذ عن أيام التشريق أيضا إذا كان بمنى وجوبا لتحريم صومها كما مر ، و صرح به في المختلف و غيره . و يحتمل أولوية التخيير مطلقا ، فإن الظاهر أن الاولى عدم صوم أيام التشريق ، لما مر من إطلاق بعض الاخبار في التحريم ( 2 ) . ألا ان يقال : هنا قد عارضه وجوب التتابع مهما أمكن ، و قد سقط بالعيد للنص ، و التعذر ، و لا نص ( تعذر خ ل ) فيما سواه . و يمكن ( 3 ) الاستدلال بمثله ( 4 ) على وجوب الشروع بلا تأخير و وجوب


1 - يعنى الثاني في عبارة المصنف و هو نذر شهر

2 - لاحظ الوسائل باب 1 أبواب الصوم المحرم و المكروه

3 - رجع الكلام إلى أصل المطلب ( 49 يعنى بمثل دليل وجوب التتابع

/ 408