وجوب القضاء على المرتد والحائض والنفساء
[ و ان لم تسبق منه النية ، و لا الكافر الاصلى و يجب القضاء على المرتد ، و الحائض ، و النفساء ، و النائم ، ] قوله : " و ان لم يسبق منه النية " إشارة إلى قول من يقول بعدم القضاء إن سبق النية كالنائم لوجوبه عليه ، و الاجزاء عنه حينئذ . قوله : " و يجب القضاء على المرتد الخ " الظاهر عدم الخلاف في ذلك كله عند الاصحاب . و يؤيده في المرتد وجوبه عليه مثلا حال ارتداده و تركه اختيارا فبقى في العهدة . و في الحائض الاخبار (1 ) خصوصا الذي بين فيه عدم القياس بالصلاة ، و قد مر مرارا . و الفرق أيضا ، إذ التكليف بقضاء الصلاة شاق لتكررها و كثرتها مع تكرر الحيض في كل شهر كما هو الغالب بخلاف الصوم ، فإنه في السنة شهر واحد ، و هذا بين . و النفساء حائض ، و الاجماع حكم بالاتحاد على الظاهر . و الظاهر ان النائم مع عدم سبق النية يقضي لذلك . و اما مع سبق النية فلا يقضي ، للاصل ، مع عدم ما يدل على القضاء الذي لا بد له من أمر جديد ، مع انه نوى و قصد الصوم و ما تعمد في تركه و ما أفسده . على ان النوم غالبا أمر اختياري ، و قد يكون ضروريا ، مع انه قريب من المكلف ، و لهذا قيل : انه مكلف .1 ) راجع الوسائل باب 41 و 50 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة و باب 25 من أبواب من يصح منه الصوم