وجوب الكفارة على من انفرد برؤية هلال رمضان ثم افطر
وجوب الكفارة على من افطر سهوا او طلع الفجر فابتلع ما فيه
[ و لو أفطر بالمحرم وجب الجميع . و لو أكل عمدا لظنه الافطار بأكله سهوا ، أو طلع الفجر ميرات ما في فيه كفر . و المنفرد بروية هلال رمضان اذا افطر كفر و ان ردت شهادته . ] فعد الاعتكاف بالتبع ، و إن الوجوب في المذكورات و عدمه في غيرها مجمع عليه على الظاهر كما يفهم من المنتهى . و دليل العدم ، الاصل أيضا مع عدم الدليل . و دليل الوجوب في شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين قد تقدم و دليل الاعتكاف سيجئ . و كذا النذر و شبهه . و قد تقدم شرح قوله : و هي في رمضان مخيرة الخ و سيجيء أيضا . قوله : " و لو أفطر الخ " قد مر تفصيله و تحقيقه . قوله : " و لو أكل عمدا لظنه الخ " الظاهر عدم وجوب الكفارة ، لما مر من كون الجاهل معذورا ، مع احتمال عدم القضاء أيضا كما في الناسي . و الظاهر أن مراد المصنف وجوب القضاء إذا كان عمدا سواء كان عالما أو جاهلا . قوله : و المنفرد بروية هلال رمضان الخ " الحكم فيه أيضا ظاهر ، و يمكن استفادته من صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يرى الهلال في ( من خ ل ) شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم ؟ قال : ( إذا (1 ) لم يشك فيه فليصم ، و إلا فليصم مع1 ) و فى الفقية : ( إذا لم يشك فليفطر و الا فليصمه مع الناس )