وجوب الكفارة على من انفرد برؤية هلال رمضان ثم افطر - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الكفارة على من انفرد برؤية هلال رمضان ثم افطر

وجوب الكفارة على من افطر سهوا او طلع الفجر فابتلع ما فيه

[ و لو أفطر بالمحرم وجب الجميع . و لو أكل عمدا لظنه الافطار بأكله سهوا ، أو طلع الفجر ميرات ما في فيه كفر . و المنفرد بروية هلال رمضان اذا افطر كفر و ان ردت شهادته . ] فعد الاعتكاف بالتبع ، و إن الوجوب في المذكورات و عدمه في غيرها مجمع عليه على الظاهر كما يفهم من المنتهى . و دليل العدم ، الاصل أيضا مع عدم الدليل . و دليل الوجوب في شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين قد تقدم و دليل الاعتكاف سيجئ . و كذا النذر و شبهه . و قد تقدم شرح قوله : و هي في رمضان مخيرة الخ و سيجيء أيضا . قوله : " و لو أفطر الخ " قد مر تفصيله و تحقيقه . قوله : " و لو أكل عمدا لظنه الخ " الظاهر عدم وجوب الكفارة ، لما مر من كون الجاهل معذورا ، مع احتمال عدم القضاء أيضا كما في الناسي . و الظاهر أن مراد المصنف وجوب القضاء إذا كان عمدا سواء كان عالما أو جاهلا . قوله : و المنفرد بروية هلال رمضان الخ " الحكم فيه أيضا ظاهر ، و يمكن استفادته من صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يرى الهلال في ( من خ ل ) شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم ؟ قال : ( إذا (1 ) لم يشك فيه فليصم ، و إلا فليصم مع

1 ) و فى الفقية : ( إذا لم يشك فليفطر و الا فليصمه مع الناس )

/ 408