( 3 - 4 ) مضى ثلاثين يوما - شهادة عدلين - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 3 - 4 ) مضى ثلاثين يوما - شهادة عدلين

[ و بمضى ثلاثين من شعبان ، و بشهادة عدلين ] و لا يمكن الاستدلال على حجيته مطلقا بانه يفيد الظن مثل الشاهدين ، أو بانه إذا حصل الظن الاقوى من الظن الحاصل من الشهود يلزم القول به بالطريق الاولى لان القياس معتبر ، و مفهوم الموافقة موقوف على العلم بعلية ما يدعى عليته ، و بوجوده في الفرع ، و ذلك فيما نحن فيه ظاهر ، و إلا يلزم دخول الشياع في جميع ما يدخل البينة . و الظاهر انه باطل بالاجماع ، بل بالكتاب و السنة ، و العقل ، إذ يلزم قتل النفس به و ثبوت الزنا و الرجم و غير ذلك ، و يلزم أيضا ثبوته ، بل سائر الاحكام ، بشهادة النساء إذا أفادت ظنا أقوى مع انها منفية خصوصا هنا كما سيأتي . و القول بخروجها بالاجماع و نحوه مبطل لكونه مفهوم الموافقة ، إذ لا يمكن إبطال بعض ما ثبت بالمفهوم مع القول به ، و بالاصل و هو ظاهر . ( الثالث ) مضى الثلاثين و هذا أيضا موجود في الاخبار الصحيحة ، مثل صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام يعني أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام قال : شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان فإذا صمت تسعة و عشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين (1 ) . و الظاهر عدم الخلاف فيه ، إذ لا يمكن الشهر الهلالي أكثر منه كما تشهد به التجربة و علم الهيئة . ( الرابع ) شهادة العدلين مطلقا ، و دليله بعد اعتبارها في الشرع في أعظم من هذا مثل قتل نفس ، و إثبات جميع حقوق الناس و الفروج بها ، بالكتاب


1 - الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان ( 2 ) البقرة 282 المائدة 106

/ 408