( 3 - 4 ) مضى ثلاثين يوما - شهادة عدلين
[ و بمضى ثلاثين من شعبان ، و بشهادة عدلين ] و لا يمكن الاستدلال على حجيته مطلقا بانه يفيد الظن مثل الشاهدين ، أو بانه إذا حصل الظن الاقوى من الظن الحاصل من الشهود يلزم القول به بالطريق الاولى لان القياس معتبر ، و مفهوم الموافقة موقوف على العلم بعلية ما يدعى عليته ، و بوجوده في الفرع ، و ذلك فيما نحن فيه ظاهر ، و إلا يلزم دخول الشياع في جميع ما يدخل البينة . و الظاهر انه باطل بالاجماع ، بل بالكتاب و السنة ، و العقل ، إذ يلزم قتل النفس به و ثبوت الزنا و الرجم و غير ذلك ، و يلزم أيضا ثبوته ، بل سائر الاحكام ، بشهادة النساء إذا أفادت ظنا أقوى مع انها منفية خصوصا هنا كما سيأتي . و القول بخروجها بالاجماع و نحوه مبطل لكونه مفهوم الموافقة ، إذ لا يمكن إبطال بعض ما ثبت بالمفهوم مع القول به ، و بالاصل و هو ظاهر . ( الثالث ) مضى الثلاثين و هذا أيضا موجود في الاخبار الصحيحة ، مثل صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام يعني أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام قال : شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان فإذا صمت تسعة و عشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين (1 ) . و الظاهر عدم الخلاف فيه ، إذ لا يمكن الشهر الهلالي أكثر منه كما تشهد به التجربة و علم الهيئة . ( الرابع ) شهادة العدلين مطلقا ، و دليله بعد اعتبارها في الشرع في أعظم من هذا مثل قتل نفس ، و إثبات جميع حقوق الناس و الفروج بها ، بالكتاب1 - الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان ( 2 ) البقرة 282 المائدة 106