* طرق ثبوت الهلال * ( 1 ) الرؤية - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* طرق ثبوت الهلال * ( 1 ) الرؤية

صحة صوم المريض الغير المتضرر بالصوم

[ و من المريض إذا لم يتضرربه . و يعلم رمضان بروية الهلال ، ] و كذا النذر المطلق خصوصا إذا تضيق ، و الكفارات خصوصا مع اشتراط التتابع و الحكم بقضاء الصوم و إتمام ما فيه أو إفساده مع عدم قطع التتابع في الكفارة ليس له دليل واضح . و تخصيص الكفارة فقط بالالحاق إلى شهر رمضان دون غيره ، يحتاج إلى دليل ، كأنه الاصل ، و الخروج عن عهدة الواجب بالامر بها مع التعيين و عدم جواز القطع كما في الصوم المعين دون غيرهما . و هذا على تقدير تسليمه ، إنما يتم مع فورية الكفارة ، و ليس بواضحة . قال في الدروس و هي فورية خصوصا إذا كان حق الله و عدم جواز القطع بعد الشروع . و هو أيضا واضح و إن كان بعيد للنهي عن بطلان العمل (1 ) و غيره ، مع أنها قد تكون غيرها أيضا بهذه المناسبة كما أشرنا إليه . فتخصيص الكفارة بالانعقاد يحتاج إلى مخصص إلا أن يقول بغيرها أيضا حينئذ . قوله : " و من المريض " عطف على المميز أي يصح صوم شهر رمضان بل مطلقا من المريض " إذا لم يتضرر " بسبب الصوم و قد مر دليله ، و هو الاصل و أدلة الصوم مع تقييد الاصحاب المريض في الآية بما يحصل معه الضرر كما في التيمم ، للاخبار و الاجماع ، و العطف مؤيد لارادة المعنى الحقيقي من الصحة في المميز أيضا فافهم . قوله : " و يعلم رمضان الخ " إشارة إلى العلامات التي عينها الشارع


1 - لا حظ الوسائل باب 18 و 20 من أبواب من يصح منه الصوم




/ 408