* ابحاث ثلاثة * ( 1 ) المقضى عنه من هو ؟
مات الرجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدق عن الشهر الاول و يقضي الشهر الثاني (1 ) و هذه تدل على قضأ صوم شهر رمضان أيضا و جواز التصدق بل ( و على خ ) وجوبه بدل الصوم . و لكن السند ضعيف بعدة عن سهل بن زياد . و مع عدم ظهور من يجب عليه الصوم و التصدق ، كأنه الولي و حذف للظهور . و أعلم ان هنا أبحاثا ( الاول ) المقضي عنه ، و الظاهر مما سبق انه المكلف الذي أوجب عليه القضاء إلا المسافر فانه يجب القضاء عنه ( 2 ) و إن لم يجب عليه كما سيأتي و لم يقض و مات سواء كان رجلا أو إمرأة ، أبا أو أما أو غيرهما ، لصدق ما في الرواية على الغير أيضا ، لعدم الفرق ، و كون عادة الشارع بيان حكم الرجل و إحالة المرأة عليه . و يشعر بالتغليب لفظة ( الذي ) في الصحيحة المتقدمة ( 3 ) و إن كان السوأل عن الرجل و رواية محمد ( 4 ) الاخيرة أيضا ، و هي صحيحة و صريحة في وجوب القضاء على المرأة التي ماتت في السفر . فتخصيص بعض الاصحاب الحكم بالرجل للاصل و ذكر ( الرجل ) في الروايات و الاختصار على موضع المتفق محل التأمل . و كذا تخصيصهم بالاب ، و هذا أبعد .1 - الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان 2 - يعنى بمجرد إدراك شهر رمضان حيا 3 - يعنى رواية محمد بن مسلم المتقدمة التي هي صحيحة الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان 4 - الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان