( 4 ) كونه في مسجد جامع صلى فيه امام عدل - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 4 ) كونه في مسجد جامع صلى فيه امام عدل

[ في مسجد مكة ، و المدينه ، و الكوفة ، و البصرة ] . و دليله ، العموم ، و صدق الصوم ، و وقوعه في شهر رمضان عنه صلى الله عليه و آله ، و لا معارض له ، لا في عدم الصوم ، و لا في صوم مستأنف . و اما اشتراط المكان ، فالظاهر عدم صحته الا في مسجد جامع صلى فيه امام عدل ( عادل خ ) صلاة جماعة . لصحيحة عمر بن يزيد الثقة في الفقية قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف ( لا يعتكف خ فقيه ) الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل بصلاة جماعة ، و لا بأس بان يعتكف في مسجد الكوفة ، و البصرة ، و مسجد المدينة ، و مسجد مكة (1 ) . ثم قال فيه : و قد روى في مسجد المدائن . ( 2 ) و هذه ( 3 ) مروية في الكافي و التهذيب و الاستبصار بطريقين صحيحين ، و لا شك في انها صريحة في المنع عن الاعتكاف في سائر المساجد التي ما صلى فيه امام عدل صلاة جماعة لدلالة الحصر على النهي ، و لا خلاف فيه في الاصول على انه يفهم نفيه من جواب السائل عن الاعتكاف في مساجد بغداد . و الظاهر ان المراد بالامام العدل ، المعصوم عليه السلام كما هو قول أكثر الاصحاب لانه المتبادر ، و يشعر به ذكر المساجد الاربعة فقط ، و نفيه عن مساجد بغداد ، و لا اختصاص للحكم بالسائل ، و لو قرء : لا تعتكف ( 4 ) بالخطاب .

1 ) الوسائل باب 3 حديث 8 من كتاب الاعتكاف

2 ) الوسائل باب 3 حديث 8 من كتاب الاعتكاف

3 ) يعنى الرواية الاولى ، ففى الكافى : عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد و رواها في التهذيبين عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا الخ

4 ) يعنى قرء ما في الفقية من قوله عليه السلام ( لا يعتكف ) بصيغة الخطاب

/ 408