حرمة النساء ليلا ونهارا حال الاعتكاف - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة النساء ليلا ونهارا حال الاعتكاف

[ و يحرم عليه ليلا و نهارا النساء لمسا و تقبيلا و جماعا ، ] و الظاهر ان المراد وجوب القضاء مع وجوب الاصل و عدم الاشتراط كما تقدم . و الظاهر ان حكم النفساء حكم الحائض . و المستحاضة لا تمنع من الاعتكاف لانها بحكم الطاهر مع الافعال ، ذكره في المنتهى . و هذا (1 ) يدل على جواز إدخال النجاسة في الجملة في المسجد كانها ( 2 ) مستثناة بالاجماع و ان كان ممن قال بعدم إدخالها مطلقا كالمصنف . و لعله مع شرط امن التلويث ، و تخرج للطهارة . قوله : " و يحرم عليه ليلا و نهارا النساء الخ " الثاني من المحرمات ، النساء نظرا و لمسا ، و تقبيلا بالشهوة ( بشهوة خ ) و جماعا . اما تحريم الجماع فهو بالنص و الاجماع ، اما النص فقوله تعالى : و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد ( 3 ) و لا شك في في إرادة الجماع و الاخبار كما سيجئ ، و اما الاجماع فقد نقل المصنف إجماع الامة على ذلك في المنتهى . و الظاهر ان المراد عمدا اختيارا لعدم توجه الخطاب إلى الناسي ، و المكره ، و رفع القلم عنهما ، و لانهما لا يضران في الصوم ، فكذا في الاعتكاف . و الظاهر عموم الجماع قبلا و دبرا مع الانزال و بدونه و اما غيره فقالوا :

1 ) يعنى جواز اعتكاف المستحاضة مع تلوث خرقتها بالدم حال الاستحاضة يدل على جواز إدخال النجاسة في المسجد ما لم يوكب تلوث المسجد

2 ) يعنى هذا الحكم للاجماع لا للابتناء على جواز إدخال النجاسة و عدمها و لذا حكم ، بالجواز من لم يجوز الادخال مطلقا كالمصنف

3 ) البقرة - 187

/ 408