حرمة النساء ليلا ونهارا حال الاعتكاف
[ و يحرم عليه ليلا و نهارا النساء لمسا و تقبيلا و جماعا ، ] و الظاهر ان المراد وجوب القضاء مع وجوب الاصل و عدم الاشتراط كما تقدم . و الظاهر ان حكم النفساء حكم الحائض . و المستحاضة لا تمنع من الاعتكاف لانها بحكم الطاهر مع الافعال ، ذكره في المنتهى . و هذا (1 ) يدل على جواز إدخال النجاسة في الجملة في المسجد كانها ( 2 ) مستثناة بالاجماع و ان كان ممن قال بعدم إدخالها مطلقا كالمصنف . و لعله مع شرط امن التلويث ، و تخرج للطهارة . قوله : " و يحرم عليه ليلا و نهارا النساء الخ " الثاني من المحرمات ، النساء نظرا و لمسا ، و تقبيلا بالشهوة ( بشهوة خ ) و جماعا . اما تحريم الجماع فهو بالنص و الاجماع ، اما النص فقوله تعالى : و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد ( 3 ) و لا شك في في إرادة الجماع و الاخبار كما سيجئ ، و اما الاجماع فقد نقل المصنف إجماع الامة على ذلك في المنتهى . و الظاهر ان المراد عمدا اختيارا لعدم توجه الخطاب إلى الناسي ، و المكره ، و رفع القلم عنهما ، و لانهما لا يضران في الصوم ، فكذا في الاعتكاف . و الظاهر عموم الجماع قبلا و دبرا مع الانزال و بدونه و اما غيره فقالوا :1 ) يعنى جواز اعتكاف المستحاضة مع تلوث خرقتها بالدم حال الاستحاضة يدل على جواز إدخال النجاسة في المسجد ما لم يوكب تلوث المسجد 2 ) يعنى هذا الحكم للاجماع لا للابتناء على جواز إدخال النجاسة و عدمها و لذا حكم ، بالجواز من لم يجوز الادخال مطلقا كالمصنف 3 ) البقرة - 187