حرمة استدعاء المنى والبيع والشراء
[ و استدعاء المنى ، و البيع و الشراء ، ] فيه حينئذ ، و ليس بظاهر ، و الاصل دليل قوى . و اما دليل تحريم استدعاء المنى فغير ظاهر في الليل ، و كذا إفساده للاعتكاف حينئذ ، و لهذا ما عده في محرمات المعتكف في الدروس . نعم نقل في المنتهى عن الشيخ ما يصلح دليلا عليه و على غيره حيث قال : قال الشيخ في الجمل : و يجب على المعتكف ان يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم - و قال في المبسوط : و قد روى انه يجتنب ما يجتنبه المحرم ( انتهى ) . و هو مخصوص بما قلناه - من الوطي و المباشرة و القبلة و الملامسة و استنزال الماء بجميع أسبابه و الخروج من المسجد الا لضرورة و البيع و الشراء ، و يجوز له ان ينكح و يأكل الطيبات و يشم الطيب و اكل الصيد و عقد النكاح ( انتهى ما في المنتهى ) . و الرواية التي اشار إليها موجودة في الاصول المشهورة الموجودة الآن على الظاهر فكيف صحتها . و بعد وجودها ، تخصيصها بما ذكر ، ظاهر الوجه ، لعله للاجماع و نحوه . و فى عبارته ايضا شيء ، فتامل ، و كأنه يريد بقوله ( ان ينكح ) عقد النكاح ، لنفسه و بقوله ( عقد النكاح ) ، ( كأنه يريد عقد النكاح - خ ) لغيره و حضوره عنده . و تجويزه شم الطيب ايضا مناسب لما في صحيحة ابى عبيدة ( 2 ) و كأنه حملها على الكراهة بالنسبة إلى الشم فقط .1 ) بيان لقوله قده : نقلا عن جمل الشيخ من قوله : ان يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم 2 ) الوسائل بابا 10 حديث 1 عن ابى جعفر عليه السلام قال : المعتكف لا يشم الطيب و لا يتلذذ بالريحان و لا يمارى و لا يشترى و لا يبيع الحديث