في أن نية فضاء النافلة في الصوم اولى - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في أن نية فضاء النافلة في الصوم اولى

قضأ يصوم في وقت الاداء . و الصائم ناويا للقضاء مع شغل ذمته بقضائه واجبا و القضاء الواجب المضيق وقته ، و الكفارة كذلك ، فانه لا يكون إلا واجبا . و انه (1 ) لا يتعين بمجرد قصد الوجوب ، و الظهر مثلا خصوصا فيما إذا احتمل أمورا كثيرة ، لاحتمال كونه واجبا بالاخبار أو بالآيات ، و كون الوجوب كفائيا و غير ذلك ، فتأمل ، و قد مر . ثم إن الظاهر أن التعيين هنا في الندب يحصل بمجرد قصده ، و لا يحتاج إلى تعيين كونه من أول خميس الشهر الفلاني ، و كونه من الغدير أو المباهلة ، و شهر رجب و غير ذلك . و في الواجب يكفي كونه واجبا بنذر مثلا أداءا و قضاء رمضان و البحث في دليل وجوب الاداء و القضاء ، هو أن التميز المطلوب لا يحصل بدونه كما مر و يؤيده أنه لو نوى واجبا و الفرض عدم ثبوت ( وجوب - خ ) صوم في ذمته إلا ذلك الواجب لكفى ، و كذا في القضاء في الندب ، فانه قد لا يكون في ذمته قضأ واجب ، فإذا نوى قضأ يكون كافيا ، لعدم الاشتراك . ثم إن الظاهر إن نية قضأ النافلة في الصوم أولى لتحصيل ثواب الاداء و القضاء ، إذ المطلوب صوم ذلك اليوم ، و لهذا قيل : ( 2 ) بقضاء ثلاثة أيام الشهر في مثله . و الاولى أن ينوي قضأ يوم كثير الثواب ، مثل الغدير إلا أن لا يكون في

1 ) عطف على قوله : انه على تقدير تعيين الوضوء الخ

2 ) قال الشهيد الثاني في الروضة : و تختص ( اى الايام الثلاثة في كل شهر ) باستحباب قضائها لمن فاتته ، فان قضاها في مثلها احرز فضيلتهما ( انتهى )

/ 408