حكم ما اذا عجز عن صيام شهرين متتابعين - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا عجز عن صيام شهرين متتابعين

[ و كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما . ] لما مر ، و يمكن حمل هذه على الاستحباب كما يشعر به لفظ ( ينبغي ) فتأمل . قوله : " و كل من وجب الخ " قد مر البحث فيه و دليله ، و هو خبر صحيح (1 ) و مشتمل على العجز عن العتق و التصدق أيضا ، فكأنه مخصوص بالكبيرة المخيرة ، و ينبغي الاتيان بما أطاق . و اما دليل وجوب الاستغفار بعد العجز بمعنى الاكتفاء به ، لانه واجب مع كل كفارة يكون سبب وجوبها حراما ، بل في كل المعاصي ، وجوب التوبة و الندامة عن كل ذنب ، لان المراد به هو التوبة على ما يظهر من كلامهم حتى اضطر السيد المرتضى في التنزية إلى التأويل فيما عطف على التوبة مع أنه لا يمكن ثم . و انه لا يحتاج إليه ، لامكان حمله بل ظهوره في طلب المغفرة و سؤال العفو و عدم العقاب مما وقع ( يقع خ ل ) من المعاصي . و رواية داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الوطي في الطمث أن ( انه خ ل ) يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، و في وسطه نصف دينار ، و في آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال : فليتصدق على مسكين واحد ، و إلا استغفر الله و لا يعود ، فإن الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة . ( 2 ) و رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من عجز عن


1 - و هو خبر ابن بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام و لم يقدر على العتق ، و لم يقدر على الصدقة ، قال : فليصم ثمانية عشر يوما من كل عشره مساكين ثلاثة أيام الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب و باب 8 حديث 1 من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء و الكفارات

2 - الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة و أورد قطعة منه في باب 6 حديث 3 من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء و الكفارات

/ 408