حكم المستحاضة في البقاء على حدثها
جواز البقاء على حدث مس الميت
انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال و يبطل الصوم لو أخلت به حتى يطلع الفجر ؟ و الاقرب ذلك لان حدث الحيض يمنع الصوم فكان أقوى من الجنابة ، و ابن أبي عقيل قال : إن الحائض و النفساء إذا طهرتا من دمها ليلا فتركهما الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين وجب عليهما القضاء خاصة ( انتهى ) . و رأيت في باب زيادات التهذيب - في أحكام الحيض و النفاس - ما رواه الشيخ مسندا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضأ ذلك اليوم (1 ) . و يمكن جعلها دليلا لا بن أبي عقيل ، و لكن سنده صحيح ، و إيجاب القضاء بمثله مشكل ، بل لا يجوز ، و النظر في الادلة يقتضي عدم شيء عليهما أصلا ، و على تقديره فهو مخصوص بشهر رمضان ، بدليله المخصوص به . و اما إلحاق ماس الميت به ، فلا وجه له . و اما إلحاق المستحاضة التي يجب عليها الغسل به ، فهو أيضا بعيد بالمعني الذي أرادوا في غسل الجنابة قطعا ، لعدم ثبوت الحكم في الاصل . و اما قضائها على تقدير تركها الاغسال كلها في نهار شهر رمضان وجوبا ، فليس ببعيد ، لمكاتبة صحيحة ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه عليه السلام : إمرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، فهل يجوز صومها و صلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السلام : تقضي صومها و لا تقضي صلاتها ، لان رسول الله صلى الله عليه و آله ) كان يأمر ( فاطمة صلوات الله عليها - كا - يب و ) المؤمنات من نسائه بذلك ( 2 ) .1 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم