حكم المستحاضة في البقاء على حدثها - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم المستحاضة في البقاء على حدثها

جواز البقاء على حدث مس الميت

انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال و يبطل الصوم لو أخلت به حتى يطلع الفجر ؟ و الاقرب ذلك لان حدث الحيض يمنع الصوم فكان أقوى من الجنابة ، و ابن أبي عقيل قال : إن الحائض و النفساء إذا طهرتا من دمها ليلا فتركهما الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين وجب عليهما القضاء خاصة ( انتهى ) . و رأيت في باب زيادات التهذيب - في أحكام الحيض و النفاس - ما رواه الشيخ مسندا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضأ ذلك اليوم (1 ) . و يمكن جعلها دليلا لا بن أبي عقيل ، و لكن سنده صحيح ، و إيجاب القضاء بمثله مشكل ، بل لا يجوز ، و النظر في الادلة يقتضي عدم شيء عليهما أصلا ، و على تقديره فهو مخصوص بشهر رمضان ، بدليله المخصوص به . و اما إلحاق ماس الميت به ، فلا وجه له . و اما إلحاق المستحاضة التي يجب عليها الغسل به ، فهو أيضا بعيد بالمعني الذي أرادوا في غسل الجنابة قطعا ، لعدم ثبوت الحكم في الاصل . و اما قضائها على تقدير تركها الاغسال كلها في نهار شهر رمضان وجوبا ، فليس ببعيد ، لمكاتبة صحيحة ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه عليه السلام : إمرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، فهل يجوز صومها و صلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السلام : تقضي صومها و لا تقضي صلاتها ، لان رسول الله صلى الله عليه و آله ) كان يأمر ( فاطمة صلوات الله عليها - كا - يب و ) المؤمنات من نسائه بذلك ( 2 ) .

1 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

2 ) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

/ 408