حكم النوم جنبا الى أن يصبح و التفصيل فيه
حكم اشتراط الصوم المندوب بعد البقاء على الجنابة
هل يجب التيمم مع ضيق الوقت
على انها ليست بصريحة بكون القضاء من جهة ترك أغسال المتسحاضة . لاحتمال كونه لترك غسل الحيض و النفاس ، إذ الظاهر تركه أيضا . على أن عدم قضأ الصلاة لا معنى له ، و قد مرت في أول الكتاب (1 ) مع التأويل . و كذا يبعد على ذلك التقدير ( 2 ) وجوب قضأ باقي الصيام المتعينة ، و إيجاب الغسل له بالمعني المشهور بالطريق الاولى . و أبعد من ذلك كله إيجاب التيمم مع ضيق الوقت إلا بمقداره ، أو التيمم مع وجوب عدم النوم حتى يطلع الفجر في جميع الصيام الواجب ، أو شهر رمضان فقط . و كذا اشتراط صحة الصوم ا لمندوب بالغسل أو التيمم مع التعذر في ذلك الوقت . و اعلم أن المصنف قال في المنتهى : إذا أجنب ليلا ثم نام ناويا للغسل حتى اصبح صح صومه ، و لو نام ناو للغسل فسد صومه و عليه قضائه ، و عليه علمائنا ( انتهى ) . ثم استدل بالاخبار المتقدمة الدالة على وجوب القضاء . و أنت تعلم مما قد مر ان ذلك ليس بمذهب كل علمائنا ، لما عرفت من خلاف ابن بابويه ( 3 ) ، فانه يجوز البقاء على الجنابة عمدا ، فكيف النوم بغير نية الغسل .1 ) راجع المجلد الاول ص 160 2 ) اى على تقدير تركها الاغسال كلها في نهار شهر رمضان 3 ) يعنى محمد بن على بن بابويه في المقنع كما نقله عنه في المختلف