حرمة صوم النافلة في السفر الا ثلاثة ايام بالمدينة للحاجة - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة صوم النافلة في السفر الا ثلاثة ايام بالمدينة للحاجة

[ بدون اذن والده ، و الزوجة بدون اذن الزوج ، و الضيف بدون اذن المضيف ، و النافلة في السفر الا أيام الحاجة بالمدينة ] قد مر تحقيق القول فيه إلا أن ظاهر العبارة يفيد عدم انعقاد النافلة سفرا فهو مشعر إلى ما قلناه من كون المكروه في صوم النافلة سفرا بمعناه الحقيقي ، لا ما ذكره بعض الاصحاب من قلة الثواب . أو يكون حراما و رجوعا عن الكراهة ، و هو بعيد خصوصا في الضيف و المضيف . و أبعد منه تأويله إلى عدم انعقاده انعقادا تاما ، فتأمل . و ( الا ) (1 ) في الاسثناء هو استحباب الثلاثة الايام للحاجة في المدينة المشرفة مع كونها مسافرا . و لعل دليله إجماع الفرقة بعد ما تقدم من عموم النهي خصوصا في صحيحة البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام في المدينة و نحن في سفر ، قال : فريضة ؟ فقلت : لا ، و لكنه تطوع كما يتطوع في الصلاة ، فقال : يقول : اليوم و غدا ؟ قلت : نعم ، فقال : لا تصم ( 2 ) . و صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الاربعاء و تصلي ليلة الاربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ( 3 ) و هي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من

1 ) يعنى الا في قول المصنف : ( الا ايام الحاجة بالمدينة )

2 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم

3 ) بشير بن عبد المنذر ، و قيل : رفاعة بن عبد المنذر ، كان من الانصار شهد بدرا و العقبة الاخيرة و هو الذي جرى منه في قريظة ما جرى فندم فربط نفسه بالاسطوانة فلم يزل كذلك حتى نزلت توبته من السماء =

/ 408